فأُمرَ لكم بما يَنبَغي للضَّيفِ فاقبَلوا، فإنْ لم يَفعَلوا، فخُذوا منهم حَقَّ الضَّيفِ» (١).
قالَ المالِكيةُ في المَذهبِ: من جُحدَ حَقُّه عندَ رَجلٍ مُلِدٍّ أو مُنكِرٍ أو ظالِمٍ سَواءٌ كانَت وَديعةً أو غيرَها ثم قدِرَ على مالِ الآخِذِ أو الجاحِدِ جازَ له أنْ يأخُذَ منه بقَدرِ حَقِّه بشَرطَينِ:
الأولُ: ألَّا تَكونَ في عُقوبةٍ، فإنْ كانَت عُقوبةً من ضَربٍ أو حَبسٍ أو قَطعٍ أو قَتلٍ لا يَستَوفيها بنَفسِه، بل لا بدَّ من الحاكِمِ، فلا يَجرَحُ مَنْ جرَحَه ولا يَضرِبُ مَنْ ضرَبَه ولا يُؤدِّبُ مَنْ شتَمَه ولا يَحُدُّ من قذَفَه ولا يَقتصُّ ممَّن جَنى عليه.
والثانِي: أنْ يأمَنَ وُقوعَ فِتنةٍ من قِتالٍ أو ضَربٍ أو جَرحٍ أو نَحوِ ذلك، وأنْ يأمَنَ على نَفسِه الرَّذيلةَ بألَّا يُنسَبَ إلى الخيانةِ أو السَّرقةِ أو الغَصبِ لأخذِ حَقِّه؛ لأنَّ حِفظَ العِرضِ واجِبٌ كالنَّفسِ.
وكذا إذا كانَ شَخصانِ لكلٍّ منهما حَقٌّ على الآخَرِ فجحَدَ أحَدُهما حَقَّ صاحِبِه، فاللآخَرِ جَحدُ ما يُعادِلُه، وله أنْ يَحلِفَ ويَتحاشى، وذلك لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] ولحَديثِ هِندَ السابِقِ، ولا فَرقَ بينَ أخذِ العَينِ والمِثلِ والقيمةِ على المَذهبِ.