للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَولٍ (١) وهو الذي عليه الفَتوَى عندَ الحَنفيةِ في هذه الأَزمانِ (٢) إلى أنَّه يَجوزُ للإِنسانِ إذا كانَ له حَقٌّ عندَ غيرِه وجحَدَه أو عجَزَ عن أخذِه ووجَدَ مالًا له أنَّ له الأخْذَ منه، سَواءٌ كانَ من جِنسِ حَقِّه أو لا، وسَواءٌ علِمَ المانِعُ الحَقَّ أو لم يَعلَمْ، واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

١ - بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

٢ - وبما رَواه الشَّيخانِ وغيرُهما عن عائِشةَ قالَت: دخَلَت هِندُ بِنتُ عُتبةَ امرأةُ أَبي سُفيانَ على رَسولِ اللهِ ، فقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أَبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ، لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يَكفيني ويَكفي بَنيَّ إلا ما أخَذتُ من مالِه بغيرِ عِلمِه، فهل علَيَّ في ذلك من جُناحٍ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ : «خُذي من مالِه بالمَعروفِ ما يَكفيكِ ويَكفي بَنيكِ» (٣).

٣ - وبحَديثِ عُقبةَ بنِ عامِرٍ قالَ: قُلنا للنَّبيِّ : إنَّك تَبعَثُنا، فنَنزِلُ بقَومٍ لا يَقرُونَنا، فما تَرى فيه؟ فقالَ لنا: «إنْ نزَلتُم بقَومٍ،


(١) «المغني» (١٠/ ١٧٥، ٢٧٧)، و «الشرح الكبير» (١١/ ٣٦٣)، و «المبدع» (١٠/ ٩٧)، و «الإنصاف» (١١/ ٣٠٨، ٣١٠).
(٢) «ابن عابدين» (٦/ ١٥١).
(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٨٦٨)، ح رقم (٢٣٢٨) بابُ قِصاصِ المَظلومِ إذا وجَدَ مالَ ظالمِه وقالَ ابنُ سِيرينَ: يقاصُّه وقرَأَ ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ﴾ [النحل: ١٢٦]، ومسلم (١٧١٤)، وأبو داود (٣/ ٢٨٩)، ح رقم (٣٥٣٢) باب في الرَّجلِ يَأخذُ حقَّه من تحتَ يدِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>