للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا فيما عَدا ثَلاثةَ مَواضعَ فيَجبُ فيها أُجرةُ المِثلِ على اختيارِ المُتأخِّرينَ وعليه الفَتوى، وهي:

أنْ يَكونَ وَقفًا أو ليَتيمٍ أو مُعدًّا للاستِغلالِ بأنْ بَناه أو اشتَراه لذلك (١).

وأمَّا المالِكيةُ فعندَهم تَفصيلٌ، والمَشهورُ عندَهم أنَّ مَنْ غصَبَ عَبدًا أو دابَّةً أو دارًا أو غيرَ ذلك فاستَعمَله بنَفسِه أو كَراهُ فإنَّه يَضمَنُ للمالِكِ ما استغَلَّه، وسَواءٌ هلَكَ المَغصوبُ أو لا، فيأخُذُ المَغصوبُ منه الغَلةَ وقيمةَ الرَّقبةِ.

وقيلَ: يَضمَنُ غَلةَ الرِّباعِ والغَنمِ والبَقرِ والإبِلِ دونَ العَبيدِ والدَّوابِّ، وهو مَذهبُ «المُدوَّنة».

وعن مالِكٍ عَدمُ الضَّمانِ مُطلَقًا.

وعنه: إنْ تَولَّى استِخدامَ الرَّقيقِ واستِعمالَ الدَّوابِّ بنَفسِه لم يَضمَنْ، بخِلافِ ما كَراه من غيرِه.

قالَ القاضِي عبدُ الوَهابِ : إذا انتَفعَ الغاصِبُ بالمَغصوبِ إمَّا بنَفسِه -مِثلَ أنْ يَسكنَ الدارَ أو يَركبَ الدابَّةَ أو يَستخدِمَ العَبدَ أو يَزرعَ الأرضَ- أو بأنْ يُؤاجرَ ذلك يأخُذُ غَلَّتَه فقد اختُلفَ فيه: ففرَّقَ ابنُ القاسِمِ بينَ العَقارِ وبينَ الحَيوانِ فقالَ في الرَّبعِ إنْ سكَنَه بنَفسِه أو زرَعَ الأرضَ لزِمَه


(١) «الهداية» (٤/ ٢٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٤٢)، و «العناية» (١٣/ ٤٠١، ٤٠٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٤٠)، و «اللباب» (١/ ٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>