وهذا فيما عَدا ثَلاثةَ مَواضعَ فيَجبُ فيها أُجرةُ المِثلِ على اختيارِ المُتأخِّرينَ وعليه الفَتوى، وهي:
أنْ يَكونَ وَقفًا أو ليَتيمٍ أو مُعدًّا للاستِغلالِ بأنْ بَناه أو اشتَراه لذلك (١).
وأمَّا المالِكيةُ فعندَهم تَفصيلٌ، والمَشهورُ عندَهم أنَّ مَنْ غصَبَ عَبدًا أو دابَّةً أو دارًا أو غيرَ ذلك فاستَعمَله بنَفسِه أو كَراهُ فإنَّه يَضمَنُ للمالِكِ ما استغَلَّه، وسَواءٌ هلَكَ المَغصوبُ أو لا، فيأخُذُ المَغصوبُ منه الغَلةَ وقيمةَ الرَّقبةِ.