للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «الهِداية» إِشارةُ الكِتابِ إلى أنَّ الفاحِشَ ما يَبطُلُ به عامَّةُ المنافِعِ، والصَّحيحُ أنَّه ما يَفوتُ به بعضُ العَينِ وبعضُ المَنفعةِ، واليَسيرُ ما لا يَفوتُ به شَيءٌ من المَنفَعةِ، وإنَّما يَدخلُ فيه النُّقصانُ.

وفي «المُحيط»: الفاحِشُ ما يَستنكِفُ أَوساطُ الناسِ من لُبسِه مع ذلك (١).

وقالَ المالِكيةُ: مَنْ غصَبَ شَيئًا فتَعيَّب عندَ الغاصِبِ بأمرٍ سَماويٍّ قَليلًا كانَ أو كَثيرًا فإنَّ رَبَّه يُخيَّرُ بينَ أنْ يُضمِّنَ الغاصِبَ قيمَتَه يَومَ الغَصبِ أو يَأخُذَه مَعيبًا ولا شَيءَ له.

وكذا إذا نقَصَ بسَببِ جِنايةِ الغاصِبِ أو أجنَبيٍّ، إلا أنَّ الغاصِبَ إذا جَنى على الشَّيءِ المَغصوبِ أو جَنى عليه أجنَبيٌّ فإنَّ المالِكَ يُخيَّرُ في جِنايةِ الغاصِبِ بينَ أخذِ قيمَتِه يَومَ الغَصبِ أو أخذِ المَعيبِ مع ما نقَصَه بحُكمِ التَّعدِّي، وهو أَرشُ النَّقصِ.

وفي جِنايةِ الأَجنبيِّ فإنَّ المالِكَ يُخيَّرُ بينَ تَضمينِ الغاصِبِ القيمةَ، وأنْ يَتَّبعَ الغاصِبَ الجانِيَ بأَرشِ الجِنايةِ، أو أخذِ شَيئِه ويَتَّبعَ الجانِيَ بأَرشِ الجِنايةِ، وليس له أَخذُ شَيئِه واتِّباعُ الغاصِبِ بأَرشِ الجِنايةِ (٢).


(١) «الهداية» (٤/ ١٦، ١٧)، و «العناية» (١٣/ ٣٧٤، ٣٧٥)، و «الاختيار» (٣/ ٧٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٢٣، ١٢٦)، و «اللباب» (١/ ٦٣٢، ٦٣٣)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ١٢٢).
(٢) «التاج والإكليل» (٤/ ٣١٩)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٤٢)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢١٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٧٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>