للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بضَربٍ أو سَجنٍ أو بهما، أو مع نَفيٍ؛ فإنَّ الغاصِبَ قد يَكونُ مَشهورًا بذلك ذا بَغيٍ وطُغيانٍ، وقد لا يَكونُ كذلك، وقد يَكونُ كَبيرًا، وقد يَكون صغيرًا، فالحاكِمُ له النَّظرُ في ذلك.

وقيلَ: إنَّ الصَّبيَّ المُميِّزَ لا يُؤدَّبُ؛ لحَديثِ: «رُفعَ القَلمُ عن ثَلاثةٍ»، فذكَرَ فيهم الصَّبيَّ حتى يَحتلِمَ، ويُرَدُّ بأنْ تَأديبَه لإِصلاحِ حالِه، كما يُؤدَّبُ للتَّعليمِ، وكما تُؤدَّبُ الدَّابةُ، لذلك فإنَّ الصَّبيَّ إذا قصَدَ التَّخليطَ في القُرآنِ أو غيرِه عَمدًا ولم يَمتثِلْ بمُجردِ النَّهيِ فلا شَكَّ أنَّه يُؤدَّبُ لصَلاحِ حالِه، فكذا إذا غصَبَ.

ويُؤدَّبُ مَنْ ادَّعى الغَصبَ أو السَّرقةَ أو نَحوَهما على صالِحٍ مَشهورٍ بذلك لا يُشارُ إليه بهذا.

وفي «النَّوادِر»: إنَّما يُؤدَّبُ المُدَّعي على غيرِ المُتَّهمِ بالسَّرقةِ إذا كانَ على وَجهِ المُشاتَمةِ، أمَّا على وَجهِ الظُّلامةِ فلا.

وأمَّا مَستورُ الحالِ -وهو الذي لا يُعرفُ بخَيرٍ ولا بشَرٍّ- فلا أدَبَ على المُدَّعي.

وأمَّا مَنْ يُشارُ إليه بذلك ولم يُشتَهَرْ به فلا أدَبَ على المُدَّعي عليه ويَحلِفُ ليَبرأَ، فإنْ نكَلَ حلَفَ المُدَّعي واستحَقَّ، فإنِ اشتُهِرَ بالعَداءِ بينَ الناسِ فإنَّه يَحلِفُ ويُهدَّدُ ويُضرَبُ ويُسجَنُ، فإنِ استمَرَّ على جُحودِه تُركَ وإنِ اعتَرفَ بعدَ التَّهديدِ، فهل يُؤخَذُ بإِقرارِه أو لا؟ في ذلك ثَلاثةُ أَقوالٍ:

قيلَ: يُؤخذُ بإِقرارِه مُطلَقًا، وقيلَ: إنْ عيَّنَ الشَّيءَ المُدَّعى به أُخذَ

<<  <  ج: ص:  >  >>