للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ النَّبيِّ في حَجةِ الوَداعِ: «إنَّ دِماءَكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ، كحُرمةِ يَومِكم هذا، في بَلدِكم هذا، في شَهرِكم هذا … » (١).

وقالَ النَّبيُّ : «لا يَحلُّ مالُ امرِئٍ مُسلمٍ إلا بطِيبِ نَفسٍ منه» (٢).

وعن يَعلى بنِ مُرةَ الثَّقفيِّ قالَ: سمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «مَنْ أخَذَ أرضًا بغيرِ حَقِّها، كُلِّف أنْ يَحملَ تُرابَها إلى المَحشرِ» (٣).

وأمَّا الإِجماعُ فقد أَجمَعت الأُمةُ على تَحريمِ الغَصبِ.

قالَ الإِمامُ الماوَرديُّ : أَجمَع المُسلِمونَ على تَحريمِ الغَصبِ، وأنَّ مَنْ فعَلَه مُستحِلًّا كانَ كافِرًا، ومَن فعَلَه غيرَ مُستَحِلٍّ كانَ فاسِقًا (٤).

وقالَ الإِمامُ العِمرانِيُّ : أجمَعَت الأُمةُ على تَحريمِ الغَصبِ، قالَ الصَّيمَريُّ: ومَن غصَبَ شَيئًا واعتقَدَ إِباحتَه كفَرَ بذلك، وإنِ اعتقَدَ تَحريمَه فسَقَ بفِعلِه ولم تُقبَلْ شَهادتُه (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٦٥٢، ١٦٥٤، ٤١٤١)، ومسلم (١٦٧٩).
(٢) رواه أَحمد (٢٠٧١٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٥٧٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٣٢٥).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أَحمد (١٧٥٩٤، ١٧٦٠٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٠١٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٧٠)، رقم (٩٦١).
(٤) «الحاوي الكبير» (٧/ ١٣٥).
(٥) «البيان» (٧/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>