للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا قَولُ الثَّوريِّ والشافِعيِّ ويَحيى بنِ آدمَ وأَبي ثورٍ وأَصحابِ الرَّأيِّ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأَصحِّ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ وأَشهبُ مِنْ المالِكيةِ إلى أنَّ دَعواها تُقبلُ ويَلحقُها نَسبُه؛ لأنَّها أَحدُ الأَبويِن فثبَتَ النَّسبُ بدَعواها كالأَبِ، ولأنَّه يُمكنُ أنْ يَكونَ منها كما يَكونُ وَلدُ الرَّجلِ بل أَكثرُ؛ لأنَّها تَأتي به مِنْ زَوجٍ ووَطءٍ بشُبهةٍ، ويَلحقُها وَلدُها مِنْ الزِّنا دونَ الرَّجلِ، ولأنَّ في قِصةِ داودَ وسُليمانَ حينَ تحاكَمَ إليهما امرَأتانِ كانَ لهما ابنانِ فذهَبَ الذِّئبُ بأَحدِهما فادَّعَت كلُّ واحدةٍ منهما أنَّ الباقِيَ ابنُها وأنَّ الذي أخَذَه الذِّئبُ ابنُ الأُخرى فحكَمَ به داودُ للكُبرى وحكَمَ به سُليمانُ للأُخرى بمُجرَّدِ الدَّعوى منهما.

ولأنَّ المَرأةَ كالرَّجلِ في الجِهاتِ التي يَلحقُ منها النَّسبُ، وتَزيدُ عليه في أنَّها يَلحقُها وَلدُها الذي زَنَت به، فإذا لحِقَ الرَّجلَ النسبُ بالإِقرارِ فالمرأةُ أَولى.

إلا أنَّه لا يُلحقُ النَّسبُ بزَوجِها على الأَصحِّ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّه ألحَقْنا الوَلدَ بإِقرارِها ولمْ يُوجدْ مِنْ الزَّوجِ إِقرارٌ كما لو أقَرَّ الزَّوجُ بأنَّه ابنُه لمْ يَلحقْها.


(١) «الإشراف» (٦/ ٣٦١)، و «الإجماع» (٥٧٤)، ويُنْظَر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٠)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٨٢)، و «المدونة الكبرى» (٨/ ٣٣٦)، و «البيان» (٨/ ٢٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٣٨)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٨٤)، و «الديباج» (٢/ ٥٧٨)، و «المغني» (٦/ ٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>