للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما على ظاهِرِ قَولِ الخِرقيِّ فلا يُنزعُ منه؛ لأنَّه قد ثبَتَت له الوِلايةُ بالتِقاطِه إيَّاه وسَبقِه إليه، وأمكَنَ حِفظُ اللَّقيطِ في يديه بالإِشهادِ عليه، وضَمِّ أَمينٍ يُشارفُه إليه ويُشيعُ أَمرَه فيُعرفُ أنَّه لَقيطٌ، فيَنحفظُ بذلك مِنْ غيرِ زَوالِ وِلايتِه؛ جَمعًا بينَ الحَقينِ كما في اللُّقطةِ، وكما لو كانَ الوَصيُّ خائِنًا، وما ذُكرَ مِنْ التَّرجيحِ للُّقطةِ فيُمكنُ مُعارضتُه بأنَّ اللَّقيطَ ظاهِرٌ مَكشوفٌ لا تَخفى الخيانَةُ فيه، واللُّقطةُ مَستورةٌ خَفيةٌ تتطرَّقُ إليها الخيانَةُ ولا يُعلمُ بها؛ ولأنَّ اللُّقطةَ يُمكنُ أَخذُ بَعضِها وتَنقيصُها وإِبدالُها، ولا يُتمكنُ مِنْ ذلك في اللَّقيطِ، ولأنَّ المالَ مَحلُّ الخيانَةِ، والنُّفوسُ إلى تَناولِه وأَخذِه داعيةٌ بخِلافِ النُّفوسِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى صِحةِ التِقاطِ الفاسِقِ، فلا يُشترطُ عندَهم إِسلامٌ ولا عَدالةٌ في المُلتقِطِ (٢).


(١) «المغني» (٦/ ٤٠)، و «البيان» (٨/ ١٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٢٦)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٥٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٢٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٧٨، ٢٧٩).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ١٦٢)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>