للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كلُّه في البَعيرِ الكَبيرِ، أمَّا البَعيرُ الصَّغيرُ الذي لا يَمتنعُ فيَجوزُ التِقاطُه للتَّملكِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَجوزُ التِقاطُ البَعيرِ ولا التَّعرضُ له ولا لمَا فيه قُوةٌ يَمنعُ عن نَفسِه؛ لقَولِ رَسولِ اللهِ لمَّا سُئلَ عنها قالَ: «ما لك ولها، معَها حِذاؤُها وسِقاؤُها تَرِدُ الماءَ وتَأكلُ الشَّجرَ حتى يَجدَها ربُّها»، فمُنعَ مِنْ أَخذِ البَعيرِ لكَونِه معَه حِذاؤُه فيَرعى، (وسِقاؤُه) وهو ما يُوعي في بَطنِه مِنْ الماءِ، وهو لكبَرِ جُثتِه لا يَقدرُ عليه الذِّئبُ ونحوُه، فيُؤمَنُ مِنْ تلفِه غالبًا.

وعن مُطرفِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخيرِ عن أَبيه قالَ: «قدِمَ على النَّبيِّ رَهطٌ مِنْ بَني عامِرٍ، فقالُوا: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّا نَجدُ في الطَّريقِ هَوامِي مِنْ الإِبلِ. فقالَ : «ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ» (٢).

لكنْ يَجوزُ للإِمامِ أَخذُه ليَحفظَه لربِّه لا على أنَّه لُقطةٌ؛ لأنَّ له نَظرًا في حِفظِ مالِ الغائِبِ، وفي أَخذِه لها لذلك مَصلحةٌ لربِّه لصِيانتَها، ولا يَلزمُ الإِمامَ تَعريفُه؛ لأنَّ عُمرَ لَم يَكنْ يَعرفُ الضَّوالَّ.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢١١)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٧، ١٩)، و «مغني المحتاج» (٥٠٩)، و «الديباج» (٢/ ٥٥٤، ٥٥٥)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦١٤، ٦١٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٩٤، ٤٩٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (١٦٣٥٧)، وابن ماجه (٢٥٠٧)، و «ابن حبان في «صحيحه» (٤٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>