ابنِ خالِدٍ:«ما لك ولها، معَها سِقاؤُها وحِذاؤُها تَرِدُ الماءَ وتَأكلُ الشَّجرَ حَتى يَلقاها ربُّها»(١). فلو أخَذَه للتَّملكِ ضمِنَ قطعًا لتَعدِّيه، ولا يَبرأُ عن ضَمانِه برَدِّه إلى مَوضِعِه ورفعِ يدِه عنه كما في المَسروقِ، إلا أنْ يَردَّ على الحاكِمِ فيَبرأُ على الصَّحيحِ.
وأمَّا في زَمانِ النَّهبِ والفَسادِ فيَجوزُ أَخذُه والتِقاطُه للتَّملكِ قَطعًا في الصحَّراءِ وغيرِها.
وهذا إذا وجَدَ البَعيرَ نادًّا، أما لو وجَدَه وعليه أَمتعةٌ ولا يُمكنُ أَخذُ الأَمتعةِ إلا بأَخذِه، فالظاهرُ أنَّه في هذه الحالةِ يَأخذُه للتَّملكِ تِبعًا للأَمتعةِ، ولأنَّ وُجودَ الأَمتعةِ الثَّقيلةِ عليه يَمنعُه مِنْ وُرودِ الماءِ والشَّجرِ ومِن الفِرارِ مِنْ السِّباعِ.
وإن وُجدَ بقَريةٍ أو بَلدةٍ أو ما قرُبَ مِنْ ذلك فالأَصحُّ جوازُ التِقاطِه للتَّملكِ؛ لأنَّه في العُمرانِ يَضيعُ بامتِدادِ اليدِ الخائِنةِ إليه، بخِلافِ المَفازةِ فإنَّ طُروقَ النَّاسِ بها لا يَعمُّ، ولأنَّها لا تَجدُ مَنْ يَكفيها، ولأنَّ سِياقَ الحَديثِ يَقتَضي المَفازةَ، بدَليلِ «دَعْها تَردُ الماءَ وتَرعى الشَّجرَ».
الثانِي: المَنعُ كالمَفازةِ؛ لإِطلاقِ الحَديثِ.
وخرَجَ بالمَملوكةِ غيرُه ككَلبٍ يُقتَنى فيَحلُّ التِقاطُه، وله الاختِصاصُ والانتِفاعُ به بعدَ تَعريفِه سَنةً.