فَوائتُه سِتَّ صَلواتٍ فصاعِدًا فذكرَها في وقتِ صَلاةٍ، وقد دخلَ فيها أو لم يَدخُل، بَدأَ بالتي دخلَ وقتُها قبلَ الفَوائتِ، ثم يَقضي الفَوائتَ، جازَت صَلاتُه كلُّها، وإن نَسيَ صَلاةً واحدةً فذكرَها وقد دخلَ في صَلاةٍ أُخرى، فإن كانَ بينَ الصَّلاةِ التي نَسيَها وبينَ التي دخلَ فيها خَمسُ صَلواتٍ أو أقَلُّ، فَسَدَت هذه التي دخلَ فيها، وبَدأَ بالتي نَسيَها فَصلَّاها، ثم صلَّى هذه، إلا أن يَذكُرَها وهو في آخرِ وقتِ هذه يُتمُّها، ثم يَقضيَ الفائِتةَ، وإن كانَ بينَها وبينَ التي دخلَ فيها سِتُّ صَلواتٍ فصَاعِدًا لم تَفسُد هذه التي دخلَ فيها، فيُتمُّها ثم يُصلِّي التي نَسيَ.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: ليس بينَ أن يَكونَ الفوائِتُ خَمسًا أو سِتًّا فَرقٌ ولا معنَى لِتَفريقِهم بينَ ما لا يفتَرقُ بحُجَّةٍ.
وقالَ أصحابُ
الشافِعيِّ: لا يَخلو مَنْ صلَّى صَلاةً وعليه غيرُها مِنْ إحدى مَنزِلَتَينِ: إما ألَّا يُجزِئَه إلا على الوَلاءِ، الأوَّلَ فالأوَّلَ، أو يُجزِئَه في أيِّ حالٍ صلَّى صَلاةً وعليه أُخرى، فلمَّا أجمَعوا على أنَّه إن صلَّى صَلاةً في آخرِ وقتِها وعليه أكثرُ مِنْ صَلاةِ يَومٍ ولَيلَةٍ، أجزَأَهُ وقَضى ذلك، على ألَّا تبطُلَ صَلاةٌ صُلِّيَت في وَقتٍ لفَواتِ أُخرى قبلَها.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: إذا ذكرَ رَجلٌ صَلاةً فائِتةً وهو في صَلاةٍ بعدَها لم تَفسُد عليه الصَّلاةُ التي هو فيها بذكرِه الفائِتةَ، ولو عمدَ فدخلَ في صَلاةٍ وهو ذاكِرٌ عندَ دُخولِه فيها أنَّ عليه صَلاةً قبلَها، لم تَفسُد عليه هذه، وأجزأَته هذه، وعليه أن يُصلِّيَ الصَّلاةَ التي ذكرَها، وقد رَكَعَ أصحابُ رَسولِ اللهِ