للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ مالِكٌ: مَنْ نَسيَ صَلاةً أو صَلاتَينِ أو ثَلاثًا، ثم ذكرَهُنَّ قبلَ صَلاةِ الصُّبحِ، قالَ: إن كانَت يَسيرةً صلَّاهُنَّ قبلَ الصُّبحِ، وإن فاتَ وقتُ الصُّبحِ، لقولِ النَّبيِّ : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسيَهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصلِّيَهَا إذَا ذكرَهَا» (١)، وإن كانَت صَلواتٍ كَثيرةً بَدأَ بالصُّبحِ، ثم صلَّى ما كانَ نَسيَ، وإن كانَ صلَّى الصُّبحَ ثم ذكرَ صَلواتٍ كَثيرةً صلَّى ما نَسيَ، فإن فرغَ مِنْ ذلك وعليه بَقيَّةٌ مِنْ الوقتِ صلَّى الصُّبحَ، وإن لم يَفرُغ ممَّا نَسيَ حتى فاتَ وقتُ الصَّلاةِ لا يُعيدُ الصُّبحَ، وقد مَضَى وقتُها (٢).

وذَهب الشافِعيَّةُ إلى أنَّ التَّرتيبَ في قَضاءِ الصَّلواتِ بينَ فَريضةِ الوقتِ والمَقضيَّةِ مُستحَبٌّ، فإن دخلَ وقتُ فَريضةٍ وتذكَّر فائِتةً، فإنِ اتَّسعَ وقتُ الحاضِرةِ استُحِبَّ البُداءةُ بالفائِتةِ، وإن ضاقَ وجبَ تَقديمُ الحاضِرةِ. وسَببُ تَقديمِ الفائِتةِ ألَّا يَتساهَلَ في اللِّقاءِ بالتَّأخيرِ.

ولو تذكَّر الفائِتةَ بعدَ شُروعِه في الحاضِرةِ أتَمَّها، ضاقَ الوقتُ أو اتَّسعَ، ثم يَقضِي الفائِتةَ، ويُستحبُّ أن يُعيدَ الحاضِرةَ بعدَها (٣).


(١) رواه البخاريُّ (٥٧٢)، ومسلم (٦٨٤).
(٢) «المدوَّنة الكبرى» (١/ ١٣٠، ١٣٢).
(٣) «الوسيط» (٢/ ٢٤٩)، و «روضة الطالبين» (١/ ٢٦٩)، و «مختصر خلافيات البيهقيِّ» (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>