للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: المالُ المُلتقَطُ ثَلاثةُ أَنواعٍ:

١ - إما تافِهٌ وهو ما دونَ الدِّرهمِ فهذا لا يُعرَّفُ أَصلًا.

٢ - وإما كَثيرٌ له بالٌ وهو ما فَوقَ الدِّينارِ فهذا يُعرَّفُ سَنةً.

٣ - وإما فَوقَ التافِهِ ودُونَ الكَثيرِ الذي له بالٌ وهو الدِّينارُ فأَقلُّ إلى الدِّرهمِ فهذا يُعرَّفُ أَيامًا حتى يَغلبَ على الظنِّ أنَّ صاحِبَه ترَكَه، وللمُلتقِطِ التَّصرفُ فيه بعدَ تلك الأَيامِ لا على بَعدِ سَنةٍ، وقيلَ: يُعرَّفُ هذا سَنةً أيضًا، والأَولُ الرَّاجحُ (١).

وقالَ الشافِعيةُ في الأَصحِّ: المالُ الحَقيرُ أي القَليلُ المُتموَّلُ ولا يُقدَّرُ بشيءٍ في الأَصحِّ بل ما هو ما يَغلبُ على الظنِّ أنَّ فاقِدَه لا يُكثرُ أَسفُه عليه ولا يَطولُ طَلبُه له غالبًا؛ لأنَّ ذلك دَليلٌ على حَقارتِه، وقُدِّرَ بالدِّينارٍ وقُدِّرَ بالدِّرهمِ، والأَصحُّ أنَّه لا يُقدَّرُ بشيءٍ لا يُعرَّفُ سَنةً؛ لأنَّ فاقِدَه لا يَدومُ على طلبِه سَنةً بخِلافِ الخَطيرِ، بل الأَصحُّ أنَّه لا يَلزمُه أنْ يُعرِّفَه إلا زَمنًا يُظَنُّ أنَّ فاقِدَه يُعرضُ عنه بعدَه غالبًا، فإذا غلَبَ على الظنِّ إِعراضُه سقَطَ تَعريفُه، ويَختلفُ ذلك باختِلافِ المالِ، فدَانقُ الفِضةِ يُعرَّفُ في الحالِ، ودَانقُ الذَّهبِ ثَلاثةَ أَيامٍ.


(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٥، ٣٦)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٢٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٦)، و «حاشية الصاوي» (٢/ ٢٥٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>