للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَستعمِلُ في سَائرِ اللُّقطةِ ما سنَّه رَسولُ اللهِ (١).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفُوا في تَحديدِ اليَسيرِ الذي لا يُعرَّفُ أو الذي يُعرَّفُ مُدةً أَقلَ مِنْ سَنةٍ.

فقالَ الحَنفيةُ: تَعريفُ اللُّقطةِ يَختلفُ بقَدرِها، فإنْ كانَ شيئًا له قِيمةٌ تَبلغُ عَشرةَ دَراهمَ عرَّفَه حَولًا كما تقدَّمَ.

وإنْ كانَ شيئًا أَقلَ مِنْ عَشرةِ دراهمَ يُعرِّفُه أَيامًا على قَدرِ ما يَرى المُلتقِطُ بحيثُ يَغلبُ على ظنِّه أنَّ صاحِبَها لا يَطلبُها بَعدَها، وهذه رِوايةٌ عن أَبي حَنيفةَ.

ورَوى الحَسن بنُ زِيادٍ عن أَبي حَنيفةَ أنَّه قالَ: التَّعريفُ على خَطرِ المالِ إنْ كانَ مِائةً ونَحوَها عرَّفَها سَنةً، وإنْ كانَ عَشرةً ونحوَها عرَّفَها شَهرًا، وإنْ كانَ ثَلاثةً ونحوَها عرَّفَها جمُعةً -أو قالَ: عَشرةً-، وإنْ كانَ دِرهمًا ونحوَه عرَّفَه ثَلاثةَ أَيامٍ، وإنْ كانَ دانقًا ونحوَه عرَّفَه يَومًا، وإنْ كانَ تَمرةً أو كِسرةً تصدَّقَ بها.

وقيلَ: إنَّ هذه المَقاديرَ كلَّها ليسَت بلازِمةٍ، وإنَّما يُعرِّفُها مُدةً يَقعُ بها التَّعريفُ بأنْ يَغلبَ على ظنِّه أنَّ صاحِبَها لا يَطلبُها بعدَ ذلك وعليه الفَتوَى (٢).


(١) «الإشراف» (٦/ ٣٦٩، ٣٧٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٢)، و «الهداية» (٢/ ١٧٥)، و «الاختيار» (٣/ ٣٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٩٠، ١٩١)، و «اللباب» (١/ ٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>