وقالَ الإِمامُ أَبو بكرِ بنُ المُنذرِ ﵀: واختلَفُوا فيما يُفعلُ باللُّقطةِ اليَسيرةِ.
فرخَّصَت فِرقةٌ في أَخذِها والانتِفاعِ بها، فمِمَّن رَوَينا ذلك عنه عُمرُ بنُ الخَطابِ وعليُّ بنُ أَبي طالِبٍ وابنُ عُمرَ وعائِشةُ ﵃، وعطاءُ بنُ أَبي رباحٍ وطاوُسٌ وجابِرُ بنُ زَيدٍ والنُّخَعيُّ ويَحيى بنُ أَبي كَثيرٍ.
وقالَ الحَسنُ بنُ صالِحٍ: تُعرَّفُ العَشرةُ الدَّراهمُ السَّنةَ، وما دونَ العَشرةِ يُعرِّفُها ثَلاثةَ أَيامٍ.
وقالَ الثَّوريُّ في الدَّراهمِ: يُعرِّفُه أَربعًا.
وقالَ أَحمدُ: يُعرِّفُه سَنةً.
وقالَ إِسحاقُ: ما دُونَ الدِّينارِ يُعرِّفُه جمعةً أو نحوَها.
وأَوجَبَت طائِفةٌ تَعريفَ قَليلِ اللُّقطةِ وكَثيرِها، هذا قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ.
وقالَ أَحمدُ: يُعرَّفُ كلُّ شيءٍ إلا ما لا قِيمةَ له، وبه قالَ إِسحاقُ، وهذا اختِلافٌ مِنْ قَولِ إِسحاقَ.
وقالَ مالِكٌ في الفَلسِ والقُرصِ والجَوزةِ: يَتصدَّقُ به مِنْ يَومِه.
قالَ أَبو بَكرٍ: يُعرَّفُ قَليلُ اللُّقطةِ وكَثيرُها على ظاهِرِ قَولِ النبِيِّ ﷺ: «عرِّفْها سَنةً». ولا يَجوزُ أنْ يَستثنيَ مِنْ أَخبارِ رَسولِ اللهِ ﷺ إلا بخَبرٍ مِثلِه.
وقد رَأى رَسولُ اللهِ ﷺ تَمرةً فقالَ: «لَولا أنْ تَكونَ صَدقةً لأكَلتُها» فالتَّمرةُ مُستثناةٌ مِنْ جُملةِ اللُّقطةِ، وما كانِ في مَعناها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute