والوَجهُ الثانِي: لا يَلزمُ تَغليبًا لحُكمِ الاحتِياطِ في نصِّه، فعلى هذا إنْ أخرَجَه لمْ يَضمنْ، وإنْ ترَكَه ففي ضَمانِه وَجهانِ على ما ذكَرْنا في الدابَّةِ المَنهيِّ عن عَلفِها إذا لمْ يَعلفْها، فأما مُؤنةُ إِخراجِها ونَقلِها فإنْ منَعَ منه كانَ مُتطوِّعًا به، وكذلك لو كانَ له ولمْ يَجبْ عليه كانَ مُتطوِّعًا به، وإنْ وجَبَ عليه كانَ كالعَلفِ على ما مَضى (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: يَلزمُ الوَديعَ إِخراجُ الوَديعةِ عندَ غِشيانِ شَيءٍ الغالِبُ منه الهَلاكُ كالنَّهبِ، فإنْ ترَكَ الوَديعُ الوَديعةَ في الحِرزِ الذي عيَّنَه ربُّها معَ