للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِخراجُه معَ النَّهي عنه، كما يَلزمُ عَلفُه وإنْ نَهى عنه، فإنْ أخرَجَه لمْ يَضمنْه، وإنْ ترَكَه ففي ضَمانِه وَجهانِ، كالدابَّةِ إذا شرَطَ عليه ألَّا يَعلَفها.

وإنْ لمْ يَكنْ حَيوانًا يَخافُ تَلفَ نَفسِه ففي لُزومِ شَرطِه وَجهانِ، بِناءً على اختِلافِ الوَجهينِ المحكيَّينِ عن أَبي إِسحاقَ المرُّوزيِّ في الوَكيلِ إذا وكِّلَ في شِراءِ عَبدٍ بعَينِه بعَشرةٍ فاشتَراه بأَقلَّ منها، فإنْ لمْ يَنهَه المُوكِّلُ عن شِرائِه بأَقلَّ مِنْ عَشرةٍ صَحَّ الشِّراءُ، وإنْ نَهاه ففي لُزومِ شَرطِ وصِحةِ عَقدِه وَجهانِ: أَحدُهما: الشَّرطُ باطِلٌ والشِّراءُ صَحيحٌ، والوَجهُ الثانِي: أنَّ الشَّرطَ لازِمٌ والشِّراءُ باطِلٌ، كذلك هذا الشَّرطُ، وهذا المَوضعُ يُخرَّجُ على هذين الوَجهينِ:

أَحدُهما: يَلزمُ لقَطعِ الاجتِهادِ بالنَّصِّ، فعلى هذا إنْ أخرَجَه ضمِنَ وإنْ ترَكَه لمْ يَضمنْ.

والوَجهُ الثانِي: لا يَلزمُ تَغليبًا لحُكمِ الاحتِياطِ في نصِّه، فعلى هذا إنْ أخرَجَه لمْ يَضمنْ، وإنْ ترَكَه ففي ضَمانِه وَجهانِ على ما ذكَرْنا في الدابَّةِ المَنهيِّ عن عَلفِها إذا لمْ يَعلفْها، فأما مُؤنةُ إِخراجِها ونَقلِها فإنْ منَعَ منه كانَ مُتطوِّعًا به، وكذلك لو كانَ له ولمْ يَجبْ عليه كانَ مُتطوِّعًا به، وإنْ وجَبَ عليه كانَ كالعَلفِ على ما مَضى (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يَلزمُ الوَديعَ إِخراجُ الوَديعةِ عندَ غِشيانِ شَيءٍ الغالِبُ منه الهَلاكُ كالنَّهبِ، فإنْ ترَكَ الوَديعُ الوَديعةَ في الحِرزِ الذي عيَّنَه ربُّها معَ


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٦٩، ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>