ولذلك لمَّا أمَرَ عُمرُ ﵁ ابنَيه عبدَ اللهِ وعُبيدَ اللهِ أنْ يَصرِفا المالَ الذي أسلَفَهما أَبو مُوسى الأَشعريُّ مِنْ بَيتِ المالِ فاتَّجَرا فيه فربِحا قيلَ له: لو جعَلْتَه قِراضًا. فأجابَ إلى ذلك؛ لأنَّه قد رُويَ أنَّه قد حصَلَ للعامِلِ جُزءٌ ولصاحِبِ المالِ جُزءٌ، وأنَّ ذلك عَدلٌ (١).
القَولُ السَّادسُ: قَولُ الشافِعيةِ حيثُ قالُوا: لو اتَّجرَ الغاصِبُ بالمَغصوبِ أو بمالِ الغيرِ في يدِه وَديعةً أو رَهنًا أو سَومًا أو عَاريةً بغيرِ إِذنِ المالِكِ فإنْ باعَ أو اشتَرى بعَينِه بطَلَ ولا يَملكُ العِوضَ، وإذا تسلَّمَ وفاتَ غرِمَ المِثلَ أو القِيمةَ، وما حصَلَ مِنْ الرِّبحِ إنْ أمكَنَ ردُّه إلى صاحِبِ كلِّ عَقدٍ ردَّه وإلا فهو مالٌ ضائِعٌ.