للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الخامِسُ: أنَّ الرِّبحَ يَكونُ بينَهما -بينَ المُودِعِ والمُودَعِ- فيَقتسِمانِه بينَهما كالمُضاربةِ، وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أَحمدَ وهو اختِيارُ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميةَ، وقالَ: هو أَصحُّ الأَقوالِ.

قالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ بعدَما ذكَرَ قِصةَ عُمرَ معَ ابنَيْه: فعمِلَ عُمرُ بذلك، وهذا أَحسنُ الأَقوالِ التي تَنازعَها الفُقهاءُ في مَسألةِ التِّجارةِ بالوَديعةِ وغيرِها مِنْ مالِ الغيرِ، فإنَّ فيها أَربعةَ أَقوالٍ في مَذهبِ أَحمدَ وغيرِه.

هل الرِّبحُ لبَيتِ المالِ بِناءً على أنَّه … (١) المال؟

أو الرِّبحُ للعامِلِ لأنَّ المِلكَ حصَلَ له باشتِراءِ الأَعيانِ في الذِّمةِ ويَتصدَّقانِ بالرِّبحِ لأنَّه خَبيثٌ؟

أو يَقتسِمانِ بينَهما كالمُضاربةِ؟ وهذا الرابِعُ الذي فعَلَه عُمرُ (٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ : واختلَفُوا مِنْ هذا البابِ في فَرعٍ مَشهورٍ، وهو فيمَن أُودعَ مالًا فتَعدى فيه واتَّجرَ به فربِحَ فيه، هل ذلك الرِّبحُ حَلالٌ له أم لا؟

فقالَ مالِكٌ واللَّيثُ وأَبو يُوسفَ وجَماعةٌ: إذا ردَّ المالَ طابَ له الرِّبحُ وإنْ كانَ غاصِبًا للمالِ فَضلًا عن أنْ يَكونَ مُستودَعًا عندَه.


(١) بياضٌ في الأصلِ.
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>