للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أسلَمَ أو اشتَرى في الذِّمةِ وسلَّمَ المَغصوبَ صحَّ العَقدُ وفسَدَ التَّسليمُ، ولا تَبرأُ ذِمتُه مِنْ الثَّمنِ، ويَملكُ الغاصِبُ ما أخَذَ وأَرباحَه (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : واختلَفُوا في المُستودَعِ أو المُبضعِ معه، يُخالفانِ فيَستعملانِ الوَديعةَ أو البِضاعةَ بغيرِ إِذنِ أَصحابِها.

فقالَت طائِفةٌ: كلُّ واحدٍ منهما ضامِنٌ لها لمَّا تَعدَّى فيه، والرِّبحُ لربِّ المالِ، هذا قَولُ ابنُ عُمرَ ونافِعٍ مَولاه وأَبي قِلابةَ وبه قالَ أَحمدُ وإِسحاقُ.

وقالَت طائِفةٌ: الرِّبحُ كلُّه للعامِلِ، روينَا ذلك عن شُريحٍ والحَسنِ البَصريِّ وعَطاءِ بنِ أَبي رَباحٍ والشِّعبيِّ ويَحيى الأَنصاريِّ ورَبيعةَ، وهو قَولُ مالِكٍ والثَّوريِّ، وقالَ الثَّوريُّ: يَتنزَّه عنه أَحبُّ إليّ.

وقالَ الأَوزاعيُّ كذلك، وقالَ: أَسلمُ له أنْ يَتصدَّقَ به.

وقالَت طائِفةٌ: المالُ الذي هذا سَبيلُه يَتصدَّقُ بالرِّبحِ أَحبُّ إليَّ، هذا قَولُ الشِّعبيِّ، ورُويَ ذلك عن مُجاهدٍ، وكذلك قالَ النَّخعيُّ في المُضارِبِ يُخالفُ، وبه قالَ حَمادٌ، وبه قالَ أَصحابُ الرَّأيِ، قالوا في الوَديعةِ -يَعملُ بها- الرِّبحُ له ويَتصدَّقُ به، ولا يَنبغي له أنْ يَأكلَه.

قالَ أَبو بَكرٍ: وأَصحُّ مِنْ ذلك كلِّه: أنَّ الرَّجلَ إذا تَعدَّى في وَديعةٍ كانَت عندَه، أو اغتصَبَ مالًا فاشتَرى مِنْ عَينِ المالِ جاريةٍ بمائةِ دِينارٍ وقالَ للبائِعِ


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٨٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣١٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٠٩)، و «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٢/ ٣٥٧)، و «بحر المذهب» للروياني (٧/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>