الشَّرطُ الثالِثُ: ألَّا يَكونَ التَّملكُ في مَرضِ مَوتِ أحدِهما -أي: الأبِ أو الوَلدِ-؛ لأنَّه بالمَرضِ قد انعقَدَ السَّببُ القاطِعُ للتَّملُّكِ.
الشَّرطُ الرابِعُ: ألَّا يَكونَ الأبُ كافِرًا والابنُ مُسلمًا، لا سيَّما إذا كانَ الابنُ كافِرًا ثم أسلَمَ، قالَه شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ، قالَ في «الإنصافِ»: وهذا عَينُ الصَّوابِ.
لحَديثِ:«الإِسلامُ يَعلو ولا يُعلى»، وقالَ شَيخُ الإِسلامِ أيضًا: الأشبَهُ أنَّ الأبَ المُسلمَ ليسَ له أنْ يَأخذَ من مالِ وَلدِه الكافِرِ شَيئًا؛ لانقِطاعِ الوِلايةِ والتَّوارثِ.
الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَكونَ ما يَتملَّكُه الأبُ عَينًا مَوجودةً، فلا يَتملكُ دَينَ ابنِه؛ لأنَّه لا يَملكُ التَّصرفَ فيه قبلَ قَبضِه، ويَحصلُ تَملُّكُ الأبِ لمالِ وَلدِه بقَبضِ ما يَتملَّكُه مع قَولِ:«تَملكتُه»، أو نَحوِه أو نيةٍ، قالَ في «الفُروعِ»: ويَتوجَّهُ: أو بقَرينةٍ؛ لأنَّ القَبضَ أعَمُّ من أنْ يَكونَ للتَّملكِ أو غيرِه، فاعتُبِرَ القَولُ أو النِّيةُ ليَتعيَّنَ وَجهُ القَبضِ.
الشَّرطُ السادِسُ: ولا يَصحُّ تَصرفُ الأبِ في مالِ وَلدِه قبلَ القَبضِ مع القَولِ أو النِّيةِ ولو عِتقًا؛ لأنَّ مِلكَ الابنِ تامٌّ على مالِ نَفسِه يَصحُّ تَصرُّفُه فيه، ويَحلُّ له وَطءُ جَواريه، ولو كانَ المِلكُ مُشتَركًا لم يَحلَّ له الوَطءُ كما لا يَجوزُ له وَطءُ الجاريةِ المُشتَركةِ، وإنَّما للأبِ انتِزاعُها منه كالعَينِ التي وهَبَه إيَّاها.
ولا يَملكُ أبٌ إبراءَ نَفسِه من دَينِ وَلدِه ولا يَملكُ الأبُ أيضًا إبراءَ