نقَلَ هارونُ الحَمَّالُ في الصِّغارِ يُعطَى أَولياؤُهم، فقُلتُ: ليسَ لهم وَليٌّ. قالَ: يُعطى مَنْ يُعنَى بأمرِهم. ونقَلَ مُهنَّا في الصَّبيِّ والمَجنونِ يَقبضُ له وَليُّه، قُلتُ: ليسَ له وَليٌّ. قالَ: يُعطَى الذي يَقومُ عليه.
ثم قالَ: فائِدةٌ: يَصحُّ من المُميِّزِ قَبضُ الزَّكاةِ والهِبةِ والكَفارةِ ونَحوِها، قدَّمَه المَجدُ في شَرحِه وقالَ: على ظاهِرِ كَلامِه، قالَ المَرُّوذيُّ: قُلتُ لأحمدَ: يُعطي غِلامًا يَتيمًا من الزَّكاةِ؟ قالَ: نَعَمْ، يَدفعُها إلى الغُلامِ. قُلتُ: فإنِّي أخافُ أنْ يُضيعَه. قالَ: يَدفعُه إلى مَنْ يَقومُ بأمرِه. وهذا اختيارُ المُصنِّفِ والحارِثيِّ.
قالَ في «الفُروع»: والمُميِّزُ كغيرِه. وعنه ليسَ أهلًا لقَبضِ ذلك.
قالَ المَجدُ في شَرحِه: ظاهِرُ كَلامِ أَصحابِنا المَنعُ من ذلك، وأنَّه لا يَصحُّ قَبضُه بحالٍ، قالَ: وقد صرَّحَ به القاضِي في تَعليقِه في كِتابِ المُكاتَبِ، قالَ: وهو ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ في رِوايةِ صالِحٍ وابنِ مَنصورٍ.
قالَ في «القَواعِد الأُصولية»: في المَسألةِ رِوايتانِ، أشهَرُهما: ليسَ هو أهلًا، نَصَّ عليه في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ، وعليه مُعظمُ الأَصحابِ، وأبدى في «المُغني» احتِمالًا أنَّ صِحةَ قَبضِه تَقفُ على إذنِ الوَليِّ دونَ القَبولِ (١).
وقالَ البُهوتيُّ ﵀: ويَقبضُ لطِفلٍ وهَبَه وَليُّه هِبةً أبوه فقط من نَفسِه، فيَقولُ:«وهَبتُ وَلدي كذا وقبَضتُه له»؛ فإنْ لم يَقُلْ:«وقبَضتُه له» لم يَكْفِ