للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجوزُ قَبضُ زَوجِ الصَّغيرةِ ما وُهبَ لها بعدَ الزِّفافِ؛ لأنَّ الأبَ أقامَه مَقامَ نَفسِه في حِفظِها وقَبضِ الهِبةِ منه، ولو قبَضَه الأبُ أيضًا صَحَّ؛ لأنَّ الوِلايةَ له (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: ويَقبلُ ويَقبضُ للمُولَّى عليه الزَّكاةَ والهِبةَ والكَفارةَ مَنْ يَلي مالَه، وهو وَليُّه مِنْ أبٍ ووَصيٍّ وحاكِمٍ وأمينٍ ووَكيلِ الوَليِّ الأمينِ.

قالَ ابنُ مَنصورٍ: قُلتُ لأحمدَ: قالَ سُفيانُ: لا يَقبضُ للصَّبيِّ إلا الأبُ أو وَصيٌّ أو قاضٍ. قالَ أحمدُ: جَيِّدٌ.

وقيلَ له في رِوايةِ صالِحٍ: قبَضَت الأُمُّ وأبوه حاضِرٌ. فقالَ: لا أعرِفُ للأُمِّ قَبضًا، ولا يَكونُ إلا الأبُ.

قالَ في «الفُروعِ»: ولم أجِدْ عن أحمدَ تَصريحًا بأنَّه لا يَصحُّ قَبضُ غيرِ الوَليِّ مع عَدمِه مع أنَّه المَشهورُ في المَذهبِ.

وذكَرَ الشَّيخُ -يَعني به المُصنِّفَ- أنَّه لا يَعلمُ فيه خِلافًا، ثم ذكَرَ أنَّه يَحتملُ أنَّه يَصحُّ قَبضُ مَنْ يَليه مِنْ أُمٍّ أو قَريبٍ وغيرِهما عندَ عَدمِ الوَليِّ؛ لأنَّ حِفظَه من الضَّياعِ والهَلاكِ أَولى من مُراعاةِ الوِلايةِ (٢).

قالَ المِرداويُّ : وذكَرَ المَجدُ أنَّ هذا مَنصوصُ أحمدَ.


(١) «تحفة الفقهاء» (٣/ ١٦٨)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٢٦)، و «العناية» (١٢/ ٢٨٣، ٢٨٦)، و «الاختيار» (٣/ ٥٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٩٥، ٩٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٧٠، ٧٢)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٨٨، ٢٩٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٠٥).
(٢) «الفروع» (٢/ ٤٨٥)، و «المبدع» (٢/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>