للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو حَلَّ من إِحرامِه أو عادَ إلى الإِسلامِ والمَوهوبُ باقٍ على مِلكِ الوَلدِ رجَعَ، ولو وهَبَ لوَلدِه شَيئًا ووهَبَه الوَلدُ لوَلدِه لم يَرجعِ الأولُ في الأصَحِّ؛ لأنَّ المِلكَ غيرُ مُستفادٍ منه، ولو باعَه من ابنِه أو انتقَلَ بمَوتِه إليه لم يَرجعِ الأبُ قَطعًا؛ لأنَّه لا رُجوعَ له فالأبُ أَولى، ولو وهَبَه لوَلدِه فوهَبَه الوَلدُ لأخيه من أبيه لم يَثبُتْ للأبِ الرُّجوعُ؛ لأنَّ الواهِبَ لا يَملكُ الرُّجوعَ فالأبُ أَولى، ولو وهَبَه الوَلدُ لجَدِّه ثم الجَدُّ لوَلدِ وَلدِه فالرُّجوعُ للجَدِّ فقط.

ولو زال مِلكُ الوَلدِ عن المَوهوبِ ثم عادَ إليه بإرثٍ أو غيرِه أو بإقالةٍ أو الرَّدِ بالعَيبِ لم يَرجعْ في الأصَحِّ؛ لأنَّ المِلكَ غيرُ مُستفادٍ من الأصلِ حتى يَرجعَ فيه.

والثانِي -وهو مُقابِلُ الأصَحِّ-: يَرجعُ؛ نَظرًا إلى مِلكِه السابِقِ، ولأنَّه وجَدَ عَينَ مالِه عندَ مَنْ له الرُّجوعُ فيما وهَبَ منه.

ولو وهَبَ له عَصيرًا ثم تخمَّرَ ثم تخلَّلَ فله الرُّجوعُ على المَذهبِ؛ لأنَّ المِلكَ الكائِنَ في الخَلِّ سَببُه مِلكُ العَصيرِ.

ولو زرَعَ الوَلدُ الحَبَّ أو فرَّخَ البَيضُ لم يَرجعِ الأصلُ فيه كما جزَمَ به ابنُ المُقريِّ وإنْ جزَمَ البُلقينيُّ بخِلافِه؛ لأنَّ المَوهوبَ صارَ مُستهلَكًا.

ولو زاد المَوهوبُ رجَعَ الأصلُ فيه بزيادتِه المُتصلةِ كسِمَنٍ وحَرثِ أرضٍ لزِراعةٍ؛ لأنَّها تَتبعُ الأصلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>