للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستَثنى من ذلك صُورتانِ:

الأُولى: ما لو وهَبَ أمَةً أو بَهيمةً حائِلًا ثم رجَعَ فيها وهي حامِلٌ لم يَرجعْ إلا في الأُمِّ دونَ الحَملِ بِناءً على أنَّ الحَملَ يُعلَمُ وهو الأصَحُّ، ويَرجعُ في الأُمِّ ولو قبلَ الوَضعِ في أحدِ وَجهَينِ.

الثانِية: ما وهَبَه نَخلًا فأطلَعَت تَمرًا غيرَ مُؤبَّرٍ، فلا يَرجعُ فيه على المَذهبِ؛ لأنَّه لا مُعاوضةَ ولا تَراضٍ كالصَّداقِ.

وأمَّا الزِّيادةُ المُنفصِلةُ كالوَلدِ الحادِثِ والكَسبِ فلا يَرجعُ الأصلُ فيها، بل تَبقى للمُتهَبِ لحُدوثِه على مِلكِه بخِلافِ الحَملِ المُقارِنِ للهِبةِ؛ فإنَّه يَرجعُ فيه وإنِ انفصَلَ؛ لأنَّه من جُملةِ المَوهوبِ، ولو كانَ الحَملُ مُقارِنًا للهِبةِ ثم رجَعَ في الأُمِّ فقط كانَ رُجوعًا في الحَملِ أيضًا.

ولو صبَغَ الوَلدُ الثَّوبَ أو قصَّرَه أو طحَنَ الحِنطةَ أو نسَجَ الغَزلَ شارَكَ والِدَه بعدَ الرُّجوعِ في الثَّوبِ بما زادَ على قيمَتِه؛ فإنْ لم تَزِدْ فلا شَركةَ.

ولو رجَعَ الأصلُ في الأرضِ التي وهَبَها للوَلدِ وقد غرَسَ الوَلدُ أو بَنى تخيَّرَ الأصلُ بعدَ رُجوعِه في الغَرسِ أو البِناءِ بينَ قَلعِه بأرشِ نَقصِه أو تَملُّكِه بقيمَتِه أو تَبقيتِه بأُجرةٍ كالعارِيةِ، ولو نقَصَ المَوهوبُ رجَعَ فيه من غيرِ أرشِ نَقصٍ.

ولو حُجرَ على المُتهبِ -أي: الوَلدِ- بالفَلسِ، فلا رُجوعَ على الأصَحِّ كالرَّهنِ؛ لأنَّه بالحَجرِ تَعلَّقت به حُقوقُ الغُرماءِ فهو كما لو رهَنَّا الوَلدَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>