ولا يَستحقُّ عنها بَدلًا؛ لأنَّها لم تَكنْ بعِوضٍ، أمَّا لو خرَجَ عن مِلكِه بَعضُه فله الرُّجوعُ في الباقي.
أمَّا لو رهَنَه أو وهَبَه قبلَ القَبضِ فيهما فللأبِ الرُّجوعُ؛ لبَقاءِ السَّلطنةِ، وكذا إذا باعَه بشَرطِ الخيارِ له أو لهما ثُبوتُ الرُّجوعِ؛ لبَقاءِ سَلطنتِه؛ لأنَّ المِلكَ له وهو ظاهِرٌ، وأمَّا بعدَ القَبضِ فلا رُجوعَ له لزَوالِ السَّلطنةِ.
وكذا لو زرَعَ الأرضَ لا يَمتنعُ الرُّجوعُ، وكذا لو أجَّرَ العَينَ المَوهوبةَ فلا رُجوعَ له على المَذهبِ؛ لأنَّ العَينَ باقيةٌ بحالِها ومَوردُ الإِجارةِ المَنفعةُ، وعلى هذا فالإِجارةُ بحالِها؛ يَستوفي المُستأجِرُ المَنفعةَ إلى انقِضاءِ المُدةِ.