للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَستحقُّ عنها بَدلًا؛ لأنَّها لم تَكنْ بعِوضٍ، أمَّا لو خرَجَ عن مِلكِه بَعضُه فله الرُّجوعُ في الباقي.

أمَّا لو رهَنَه أو وهَبَه قبلَ القَبضِ فيهما فللأبِ الرُّجوعُ؛ لبَقاءِ السَّلطنةِ، وكذا إذا باعَه بشَرطِ الخيارِ له أو لهما ثُبوتُ الرُّجوعِ؛ لبَقاءِ سَلطنتِه؛ لأنَّ المِلكَ له وهو ظاهِرٌ، وأمَّا بعدَ القَبضِ فلا رُجوعَ له لزَوالِ السَّلطنةِ.

وكذا لو زرَعَ الأرضَ لا يَمتنعُ الرُّجوعُ، وكذا لو أجَّرَ العَينَ المَوهوبةَ فلا رُجوعَ له على المَذهبِ؛ لأنَّ العَينَ باقيةٌ بحالِها ومَوردُ الإِجارةِ المَنفعةُ، وعلى هذا فالإِجارةُ بحالِها؛ يَستوفي المُستأجِرُ المَنفعةَ إلى انقِضاءِ المُدةِ.

ومُقابلُ المَذهبِ قَولُ الإمامِ: إنْ صحَّحنا بَيعَ المُؤجِّرِ رجَعَ وإلا فلا.

تَنبيهٌ: يُستَثنى من الرُّجوعِ مع بَقاءِ السَّلطنةِ ما إذا منَعَ مانِعٌ من الرُّجوعِ، وذلك في صُورٍ:

منها ما لو جُنَّ الأبُ؛ فإنَّه لا يَصحُّ رُجوعُه حالَ جُنونِه، ولا رُجوعَ لوَليِّه، بل إذا أفاقَ كانَ له الرُّجوعُ.

ومنها: لو أحرَمَ والمَوهوبُ صَيدٌ؛ فإنَّه لا يَرجعُ في الحالِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ إِثباتُ يَدِه على الصَّيدِ في حالِ الإحرامِ.

ومنها: لو ارتَدَّ الوَلدُ وفرَّعْنا على وَقفِ مِلكِه؛ فإنَّه لا يَرجعُ؛ لأنَّ الرُّجوعَ لا يَقبلُ الوَقفَ كما لا يَقبلُ التَّعليقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>