للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَكونُ الأبُ شَريكًا للوَلدِ بقَدرِها، فلو زال النَّقصُ ورجَعَ الزِّيادةُ؛ فإنَّه يَعودُ الاعتِصارُ.

٨ - ألَّا يَكونَ الوَلدُ قد تزوَّجَ -أي: عقَدَ- لأجلِ الهِبةِ، وسَواءٌ كانَ الوَلدُ صَغيرًا أو كَبيرًا، ذَكرًا أو أُنثى؛ فإنَّ عَقدَ الوَلدِ النِّكاحَ مُفوِّتٌ للاعتِصارِ، فمَن عقَدَ زَواجَ الذَّكرِ أو الأُنثَى لأجلِ يُسرِهما بالهِبةِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ للأبِ الرُّجوعُ في الهِبةِ.

وكذلك إذا تَداينَ لأجلِ الهِبةِ؛ فإنَّ ذلك مانِعٌ للاعتِصارِ، وسَواءٌ كانَ الوَلدُ ذَكرًا أو أُنثى، ولا بدَّ من قَصدِ صاحِبِ الدَّينِ في التَّدايُنِ لأجلِ الهِبةِ، ولا يَكفي في ذلك قَصدُ الوَلدِ وَحدَه، فلو تَداينَ لغيرِ الهِبةِ بأنْ كانَ غَنيًّا أو كانت الهِبةُ قَليلةً في نَفسِها لا يُزوَّجُ ولا يُعاملُ لأجلِها؛ فإنَّ التَّزوجَ والتَّداينَ حينَئذٍ لا يَمنعُ من اعتِصارِها، وللأبِ أو الأُمِّ الاعتِصارُ.

قالَ مالِكٌ: الأمرُ المُجمَعُ عليه عندَنا فيمَن نحَلَ وَلدَه نِحَلًا أو أَعطاه عَطاءً ليسَ بصَدقةٍ أنَّ له أنْ يَعتصرَ ذلك ما لم يَستحدِثِ الوَلدُ دَينًا يُدايِنُه الناسُ به ويأمَنونه عليه من أجلِ ذلك العَطاءِ الذي أَعطاه أبوه، فليسَ لأبيه أنْ يَعتصرَ من ذلك شَيئًا بعدَ أنْ تَكونَ عليه الدُّيونُ، أو يُعطيَ الرَّجلُ ابنَه أو ابنَتَه فتَنكِحَ المَرأةُ الرَّجلَ وإنَّما تَنكِحُه لغِناه وللمالِ الذي أَعطاه أبوه، فيُريدُ أنْ يَعتصرَ ذلك الأبُ أو يَتزوجَ الرَّجلُ المَرأةَ قد نحَلَها أَبوها النِّحَلَ إنَّما يَتزوجُها ويَرفعُ في صَداقِها لغِناها ومالِها وما أعطاها أبوها، ثم يَقولُ الأبُ: أنا أَعتصِرُ ذلك، فليسَ له أنْ يَعتصرَ من ابنِه ولا من ابنَتِه شَيئًا من ذلك إذا كانَ على ما وصَفتُ لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>