للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختَلفَ إذا شرَطَ الرُّجوعَ فيها هل له ذلك أو لا؟

المَشهورُ أنَّ له ذلك، فلو شرَطَ المُتصدِّقُ أنَّه يَرجعُ في صَدقتِه كانَ له شَرطُه وله أنْ يَعتصرَها، كما إذا لو شرَطَ المُحبِسُ في الحَبسِ نَفسِه بَيعَه كانَ له شَرطُه.

٦ - ألَّا تَفوتَ الهِبةُ من عندِ المَوهوبِ له ببَيعٍ أو غَصبٍ أو عِتقٍ أو تَدبيرٍ، أو بزِيادةٍ أو نَقصٍ كما إذا كبِرَ الصَّغيرُ أو سمِنَ الهَزيلُ أو هزَلَ الكَبيرُ، أو بجَعلِ الدَّنانيرِ حُليًّا أو بوَجهٍ من وُجوهِ المَفوتاتِ؛ فإنْ حصَلَ شَيءٌ من ذلك فلا اعتِصارَ لواهِبِها حينَئذٍ، ولا فَرقَ في الزِّيادةِ بينَ المَعنَويةِ كتَعليمِ صَنعةٍ لها بالٌ، ويَنبَغي أنْ يَكونَ النَّقصُ كذلك كما إذا كانَ يَعملُ صَنعةً فنَسيَها، أو الحِسِّيةِ ككِبَرِ الصَّغيرِ وسِمَنِ الهَزيلِ.

وقالَ مُطرِّفٌ وابنُ الماجِشونِ: زيادَتُها في عَينِها ونَقصُها لا يَمنعُ الرُّجوعَ فيها.

واختارَ اللَّخميُّ عَدمَ الفَواتِ في النَّقصِ بخِلافِ الزِّيادةِ.

وأمَّا حَوالةُ الأَسواقِ بأنْ تَغيَّرتِ الهِبةُ في قيمَتِها بتَغيُّرِ الأَسواقِ بزِيادةٍ أو نُقصانٍ مع بَقاءِ الذاتِ فلا يَمنعُ هذا الاعتِصارَ فيها على المَشهورِ؛ لأنَّ الهِبةَ على حالِها، وزِيادةُ الهِبةِ أو نَقصُها لا تَعلُّقَ له بها، ولا تَأثيرَ له في صِفتِها فلم يَمنعْ الاعتِصارَ كنَقلِها من مَوضعٍ إلى آخَرَ.

٧ - خَلطُ المَوهوبِ له للهِبةِ بمِثلِها دَراهمَ أو غيرِها يَمنعُ الاعتِصارَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>