للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا وهَبَت الأُمُّ لابنِها الصَّغيرِ هِبةً بعدَ مَوتِ أبيه فليسَ لها أنْ تَعتصِرَ -أي: تَرجعَ- فيما وهَبَته؛ لأنَّه يَتيمٌ ولا يُعتصَرُ من يَتيمٍ، ويُعدُّ ذلك كالصَّدقةِ عليه.

وأمَّا لو وهَبَت الكَبيرَ فلها الاعتِصارُ، سَواءٌ كانَ له أبٌ أو لا.

٢ - لا اعتِصارَ -أي: لا رُجوعَ- لأبٍ ولا لأُمٍّ ولا لغيرِهما إذا أرادَ كلٌّ بالهِبةِ صِلةَ الرَّحمِ والحَنانَ على وَلدِهما، كما إذا كانَ الوَلدُ صَغيرًا مُحتاجًا أو كَبيرًا بائِنًا عن أَبيه، فإِرادةُ الصِّلةِ والحَنانِ تَمنعُ من اعتِصارِها.

٣ - لا رُجوعَ في الهِبةِ إذا أرادَ المُعطي بما أعطَى وَجهَ اللهِ تَعالى وثَوابَ الآخِرةِ صارَ صَدقةً وهي لا تُعتصَرُ، وسَواءٌ كانَ الواهِبُ أبًا أو غيرَه، هذا هو المَشهورُ.

وقالَ مُطرِّفٌ وابنُ وَهبٍ: مَنْ وهَبَ هِبةً لوَجهِ اللهِ فله الاعتِصارُ فيها.

٤ - لا اعتِصارَ لأحدِهما في الهِبةِ إذا شهِدَ عليها على المَشهورِ، كما قالَ الخَرشيُّ، لكنْ ضعَّفَ هذا القَولَ الدُّسوقيُّ في حاشيَتِه فقالَ: وأمَّا الإشهادُ على الهِبةِ فلا يَكونُ مانِعًا من اعتِصارِها خِلافًا لمَا في «خش» و «عبق» (١).

٥ - إذا تصدَّقَ بصَدقةٍ على وَلدِه الصَّغيرِ أو الكَبيرِ بلَفظِ الصَّدقةِ ولم يَشترطْ أنْ يَرجعَ فيها ويَعتصرَها؛ فإنَّه لا يَجوزُ له أنْ يَعتصرَها حينَئذٍ.


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>