يُقتلُ بالسَّيفِ، ولكِن يُحبَسُ ويُضرَبُ بالخَشَبِ حتى يُصلِّيَ أو يَموتَ. واختَلَفوا أيضًا: هل يكفرُ بتَركِها مع اعتِقادِ وُجوبِها؟ فمنهم مَنْ قالَ: يكفرُ بمُجرَّدِ تَركِها؛ لِظاهِرِ الحَديثِ، ومنهم مَنْ قالَ: لا يُحكَمُ بكُفرِهِ، وتأوَّلوا الحَديثَ على الاعتقادِ. وقالَ أحمدُ: مَنْ تركَ الصَّلاةَ مُتهاوِنًا كَسَلًا وهُو غيرُ جاحِدٍ وُجوبَها، فإنَّه يُقتلُ رِوايةً واحدةً. واختُلِفَ عنه متَى يجبُ قتلُه على ثَلاثِ رِواياتٍ، إحداها: أنَّه متى تركَ صلاةً واحدةً وضاقَ وقتُ الثَّانيةِ ودُعِيَ لفِعلِها ولم يُصلِّ، قُتل، نصَّ عليه، وهُو اختيارُ أكثرِ أصحابِه، وفرَّق أبو إسحاقَ بنُ شَاقلَا، فقالَ: إن تركَ صَلاةً إلى وقتِ صَلاةٍ أُخرَى لا تُجمَعُ معَها، مثلَ أن يترُكَ الفَجرَ إلى الظُّهرِ، والعَصرَ إلى المَغربِ، قُتل، وإن تركَ صَلاةً لِوقتِ صَلاةٍ أُخرَى تُجمَعُ معَها، كالمَغربِ إلى العِشاءِ، والظُّهرِ إلى العَصرِ، لم يُقتل. والثَّانيةُ: إذا تركَ ثَلاثَ صَلواتٍ مُتوالِياتٍ وتَضايَق وقتُ الرَّابعةِ، ودُعِيَ إلى فِعلِها ولم يُصلِّ، قُتل. والثَّالثةُ: أنَّه يُدعَى إليها ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإن صلَّى وإلَّا قُتل، رَواهُ المَروَزِيُّ. واختارَها الخرقِيُّ، ويُقتلُ بالسَّيفِ رِوايةً واحدةً. واختُلِفَ عنه: هل وجبَ قتلُه حَدًّا أو كُفرًا؟ على رِوايتَينِ، إحداهُما: أنَّه يُقتلَ لِكُفرِه، كالمُرتدِّ، ويَجرِي عليه أحكامُ المُرتدِّينَ، فلا يُورَّثُ ولا يُصلَّى عليه، ويَكونُ مالُه فَيئًا، وهُو اختيارُ الجُمهورِ من أصحابِه. والأُخرى: أنَّه يُقتلُ حَدًّا، وحكمُه حكمُ أمواتِ المُسلِمينَ، وهُو اختيارُ أبي عبدِ اللهِ بنِ بَطَّةَ. وأجمَعوا على أنَّ الصَّلاةَ المَفروضةَ مِنْ الفُروضِ التي لا تَصحُّ فيها النِّيابَةُ بنَفسٍ، ولا بمالٍ (١).
(١) «الإفصاح» (١/ ٧٩، ٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute