للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسولُ اللهِ : «أَمسِكوا عليكم أَموالَكم ولا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَنْ أعمَرَ عُمرى فهي للذي أُعمرَها حَيًّا ومَيِّتًا ولعَقِبِه» (١).

وعن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه يَرِثُها مَنْ يَرِثُه من عَقِبِه» (٢).

وعن ابنِ شِهابٍ الزُّهريِّ عن أبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «أيُّما رَجلٍ أُعمِرَ عُمرى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي يُعطاها، لا تَرجعُ إلى الذي أَعطاها أبَدًا» قالَ أبو سَلمةَ: لأنَّه أَعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ فقطَعَت المَواريثُ شَرطَه (٣).

وعن ابنِ عُمرَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «لا عُمرَى ولا رُقبَى، فمَن أُعمِرَ شَيئًا أو أُرقِبَه فهو له حَياتَه ومَماتَه» (٤). وهذا صَريحٌ في إِبطالِ الشَّرطِ؛ لأنَّ الرُّقبَى يُشترطُ فيها عَودُها إلى المُرقَبِ إنْ ماتَ الآخَرُ قبلَه.

وعن جابِرٍ «أنَّ رَسولَ اللهِ قَضى بالعُمرَى أنْ يَهبَ الرَّجلُ للرَّجلِ ولعَقبِه الهِبةَ ويَستَثني إنْ حدَثَ بك حَدثٌ وبعَقِبِك فهو


(١) «أخرجه مسلم» (١٦٢٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٥٣)، والنسائي (٣٧٤٢).
(٣) رواه مالك في «الموطأ» (١٤٤١)، ومسلم في «صحيحه» (١٦٢٥).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (٤٩٠٦، ٥٤٢٢)، والنسائي (٣٧٣٢، ٣٧٣٣)، وابن ماجه (٢٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>