هذا، ولا حَقَّ لي فيه»، أو فِعلًا كدَفعِه له، وتَقومُ قَرينةٌ على إِخراجِه عنه وتَمليكِه للمُعطَى.
والفِعلُ كتَحليةِ أبٍ أو أُمِ وَلدِه بحُليٍّ ثم ماتَ؛ فإنَّه يَكونُ له ولا يُورثُ عن الأبِ وإنْ لم يَشهدْ بالتَّملُّكِ؛ لأنَّ التَّحليةَ قَرينةٌ عليه ما لم يَشهدْ بمُجردِ الإمتاعِ؛ فإنْ أشهَدَ بذلك لا تَكونُ التَّحليةُ حينَئذٍ هِبةً ولا تَمليكًا، بخِلافِ تَحليةِ الزَّوجةِ فمَحمولةٌ على الإِمتاعِ فقط، ما لم يَشهدْ بالتَّمليكِ، وهذا خاصٌّ بتحَليتِها بشَيءٍ وهي عندَه، وأمَّا ما يُرسلُه لها قبلَ البِناءِ بها هَديةً من ثِيابٍ وحُليٍّ؛ فإنَّه يُحملُ على التَّمليكِ إلا إذا سَماه عارِيةً، وإنْ لم يُسمِّ شَيئًا فالأصلُ فيه التَّمليكُ، فالمَدارُ على القَرائنِ والعادةِ.
وسَواءٌ كانَ الوَلدُ ذَكرًا أو أُنثى، صَغيرًا أو كَبيرًا، كانَت التَّحليةُ جائِزةً أو مُحرَّمةً (١).
وقالَ الشافِعيةُ: الإِيجابُ لَفظًا من الناطِقِ مع التَّواصلِ المُعتادِ رُكنٌ من أَركانِ الهِبةِ، ومن صَريحِ الإِيجابِ:«وهَبتُك، ومنَحتُك، وملَّكتُك بلا ثَمنٍ».
أمَّا الأخرسُ فيَكفيه الإشارةُ المُفهِمةُ.
قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: وفي «الذَّخائرِ» أنَّ انعِقادَ الهِبةِ بالكِنايةِ مع النِّيةِ وبالاستيجابِ على الخِلافِ في البَيعِ، أي: فتَصحُّ، ومن الكِنايةِ الكِتابةُ، واختار في «المَجموعِ» صِحَّتَها بالمُعاطاةِ.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٥)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٧)، و «مواهب الجليل» (٨/ ١١)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٤)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٩٨).