للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ، إلى قولِه: «إلَّا أن يَكونَ مَيتَةً»؛ لأنَّ الضمَّ إنَّما يَصحُّ إذا لَم يسقُط شَيءٌ مِنْ الخَبرِ، ولو ضَمَمناه في مَسألتِنا بطَل قولُه: «إلا بإحدَى ثَلاثٍ»، فَصارَ الحكمُ يتعلَّقُ بإحدَى أربَعٍ.

ولا يُقالُ: إنَّ النَّبيَّ أوجَبَ قَتلَ المُسلِمِ بكُفرٍ يُوجَدُ مع الإسلامِ، وهذا لا يَكونُ إلَّا في تَركِ الصَّلاةِ؛ لأنَّه كُفرٌ بعدَ إيمانٍ، وهذا لا يَقتَضِي اجتِماعَهما، ولأنَّه إيقاعُ عِبادةٍ شَرعيَّةٍ، فتَركُه لا يُوجِبُ القَتلَ، كالحَجِّ والصَّومِ والزَّكاةِ، ولا يَلزمُ تَركُ الزِّنا؛ لأنَّه ليس بإيقاعِ عِبادةٍ؛ ألا تَرَى أنَّ الزِّنا لهُ أضدادٌ؟ فالنَّهيُ عنه لا يَكونُ أمرًا بشَيءٍ من أضدادِه … لأنَّها عِبادَةٌ عَقليَّةٌ، لها وقتٌ يُكرَهُ فِعلُها فيه كالحَجِّ، ولأنَّها عِبادةٌ تَنتقِلُ بجِنسِها كالصَّومِ، أو عبادَةٌ لها تَحريمٌ وتَحليلٌ.

أو عِبادةٌ يَطرَأُ عليها الفَسادُ، أو عِبادةٌ تُؤدَّى وتُقضَى كالحَجِّ، ولا يَلزمُ الإيمانُ؛ لأنَّه لا يُوصَفُ بالفَسادِ.

ولا يُقالُ: المعنَى في الحَجِّ والصَّومِ أنَّه تَقَعُ النِّيابةُ فيهما بالبَدنِ والمالِ، فلذلك لم يُقتل بتَركِهما، والصَّلاةُ لا تَقَعُ النِّيابةُ فيها عندَهُم في رَكعتَيِ الطَّوافِ إذا حَجَّ عن غيرِه، فلم يَصحَّ هذا الفَرقُ. ولأنَّها عِبادةٌ يُبطِلُها الحَدثُ، كالوُضوءِ.

ولا يُقالُ: إنَّ الوُضوءَ تاركُه تاركٌ لِلصَّلاةِ، فيُقتلُ عندَنا؛ لأنَّه يُقتلُ لِتَركِ الصَّلاةِ، لِا لِتَركِ الوُضوءِ، ولأنَّها عِبادةٌ شُرِطَ فيها تَقديمُ الإيمانِ، كالصَّومِ.

ولا يُقالُ: إنَّ المَقصودَ مِنْ الصَّلاةِ لا يَحصلُ بغيرِهِ؛ وذلك لأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>