للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَراغِ عن الحاجةِ، ومثلُ هذا العُرفِ لا يُوجدُ في الوَديعةِ؛ فإنَّ صاحبَ الوَديعةِ يَتولَّى أَخذَها، وإنَّما أودَعَها لأنَّه لَم يَرضَ بكَونِها في يدَي مَنْ في عِيالِه (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا يَبرأُ بذلك، وهو القِياسُ عندَ الحَنفيةِ كما تَقدَّمَ.

قالَ الشافِعيةُ: الرَّدُّ الواجبُ والمُبْرِئُ هو أنْ يُسلِّمَ العَينَ إلى المالكِ أو وَكيلِه في ذلك، فلو ردَّ الدابَّةَ إلى الإِصطبلِ أو الثَّوبِ ونحوِه إلى البَيتِ الذي أخذَه منه لَم يَبرأْ مِنْ الضَّمانِ.

ولو ردَّ الدابَّةَ إلى دارِ المُعيرِ فلَم يَجدْه فسلَّمَها إلى زوجتِه أو ولدِه فإنْ سلَّمَها المُتسلِّمُ إلى المُدَّعي فضاعَت فالمعيرُ بالخيارِ، إنْ شاءَ ضمِنَ المُستَعيرُ وإنْ شاءَ غرَّمَ الزوجةَ أو الولدَ، فإنْ غرَّمَ المُستعِيرَ رجعَ عليهما، وإنْ غرَّمَهما لَم يَرجِعا على المُستعيرِ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ ردَّ المُستَعيرُ الدابةَ إلى إِصطبلِ مالكِها أو إلى غُلامِه -وهو القائمُ بخِدمتِه وقَضاءِ أُمورِه عبدًا كانَ أو حرًّا- لَم يَبرأْ بذلك، أو


(١) «المبسوط» (١١/ ١٣٩، ١٤٠)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٥٢٦)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٨٩، ٩٠)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٨٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٨٦)، و «مجمع الضمانات» (١/ ١٦٧، ١٦٨)، و «ابن عابدين» (٨/ ٤٠٢)، و «البناني هامش الزرقاني» (٦/ ١٣١).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>