للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجهُ الثانِي: أنْ يَكونَ المُستَعيرُ قادرًا على الردِّ وقتَ الطَّلبِ، وإنَّه على وُجوهٍ ثَلاثةٍ؛ إما إنْ نصَّ المُعيرُ على السّخطِ، أو لَم يَنصَّ على السّخطِ والرِّضا، وفي هذينِ الوَجهينِ يَجبُ الضَّمانُ، وإما إنْ نصَّ على الرِّضا وقالَ: لا بأسَ به، وفي هذا الوَجهِ لا ضَمانَ، ويَكونُ هذا منه ابتِداءً إِعارةً.

وإنْ لَم يَطلبْ وهو لَم يردَّه حتى ضاعَ إنْ كانَت العارِيةُ مُطلَقةً لا يَضمنُ، وإن كانَت مُؤقَّتةً بوقتٍ فمَضى الوقتُ ولَم يَردَّ يَضمنُ، وكذا إذا كانَت مُؤقَّتةً بمَنفعةٍ بأنِ استَعارَ قُدومًا لكَسرِ الحَطبِ فكسَرَ ولَم يَردَّ حتى ضاعَ ضمِنَ (١).


(١) «المبسوط» (١١/ ١٤٨)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و «مجمع الضمانات» (١/ ١٦٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>