للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولُ: أنَّ المُعيرَ إذا شرَطَ على المُستَعيرِ الضَّمانَ صحَّ الشرطُ، وجزَمَ به الحَداديُّ في «الجوهرة» قالَ: فإنْ شرَطَ فيها الضَّمانَ كانَت مَضمونةً بالشَّرطِ؛ لقولِه لصَفوانَ بنِ أُميةَ حينَ استَعارَ منه أَدرعًا، وقالَ له صَفوانُ: «أَغصبًا تَأخذُها يا مُحمدُ؟ فقالَ: بل عارِيةٌ مَضمونةٌ» فأخذَها بشرطِ الضَّمانِ (١).

والثانِي وهو الصَّحيحُ مِنْ المَذهبِ: أنَّ المُعيرَ لو شرَطَ على المُستَعيرِ الضَّمانَ فالشَّرطُ لَغوٌ وباطِلٌ ولا يَضمَنُ، فلو قالَ: «أَعرْنِي دابَّتَك أو ثَوبَك فإنْ ضاعَ فأنا ضامنٌ له». أو قالَ: «أَعرْتُك بشَرطِ الضَّمانِ». فالشَّرطُ لَغوٌ ولا يَضمَنُ (٢).

قالَ البَغداديُّ : واشتِراطُ الضَّمانِ على المُستَعيرِ باطلٌ، هذه في الكَفالةِ مِنْ «الهداية»، وقيلَ إذا شرَطَ الضَّمانَ على المُستَعيرِ تَصيرُ مَضمونةً عندَنا في رِوايةٍ، ذكَرَه الزَّيلعيُّ وجزَمَ به في «الجوهرة» ولَم يَقلْ في رِوايةٍ، لكنْ نقَلَ بعدَه فرعَ «البزازية» عن «الينابيع»، ثُم قالَ: أما الوَديعةُ والعَينُ المُؤجَّرةُ فلا يُضمَّنانِ بحالٍ اه، ولكنْ في «البزازية» قالَ: «أعرْنِي هذا على أنَّه إنْ ضاعَ فأنا ضامنٌ له» فأعارَه وضاعَ، لم يَضمنْ مِنْ العادةِ المُطَّردةِ مِنْ الأَشباهِ، وفي «المنتقى» إذا قالَ لِغيرِه: «أعرْنِي ثوبَك فأنا ضامنٌ له» فلا ضَمانَ عليه، وهذا


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦٨، ١٦٩).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦٩)، و «اللباب» (١/ ٦٥٣)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٨٢)، و «الأشباه والنظائر» ص (١٠٠، ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>