للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِقطاعِ، حتى بزَغَ الشيخُ تاجُ الدينِ الفَزاريُّ وولدُه فقالا فيها ما قالا، وهو المَعروفُ مِنْ مَذهبِ أحمدَ، ولكنَّ مَذهبَ أَبي حَنيفةَ بُطلانُها (١).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ : وأما إِجارةُ المُقطَعِ ما أقطَعَه الإمامُ فأفتَى العَلامةُ قاسِمُ بنُ قُطُلوبُغا بصحَّتِها، قالَ: ولا أثرَ لجَوازِ إِخراجِ الإمامِ له في أَثناءِ المدةِ، كما لا أثرَ لجَوازِ مَوتِ المُؤجِّرِ في أَثنائِها، ولا لكَونِه ملَكَ مَنفعةً لا في مُقابلةِ مالٍ، فهو نَظيرُ المُستأجَرِ؛ لأنَّه ملَكَ مَنفعةَ الإِقطاعِ بمُقابلةِ استِعدادِه لِما أعَدَّ له لا نَظيرَ المُستعِيرِ لما قُلْنا، وإذا ماتَ المُؤجِّرُ أو أخرَجَ الإمامُ الأرضَ عن المُقطَعِ تَنفسخُ الإِجارةُ؛ لانتِقالِ الملكِ إلى غيرِ المُؤاجرِ.

كما لو انتَقلَ الملكُ في النَّظائرِ التي خرَجَ عليها إِجارةُ الإِقطاعِ (٢).

وسُئلَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ سُؤالًا صُورتُه: قالَ الشَّيخُ مُحيِي الدينِ النَّوويُّ مِنْ البابِ السابعِ في الفَتاوى: إذا أقطَعَ السُّلطانُ جُنديًّا أرضًا، فهل يَجوزُ له إِجارتُها أم لا؟

الجَوابُ: نَعم يَجوزُ؛ لأنَّه مُستحِقٌّ لمَنفعتِها، ولا يَمنعُ مِنْ ذلك كَونُها مُعرضةً لأنْ يَستردَّها السُّلطانُ بمَوتٍ أو غيرِه، كما يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تُؤجِّرَ الأرضَ التي هي صَداقُها قبلَ الدُّخولِ وإنْ كانَت مُعرَّضةً لأنْ يَستَردَّها منها بفَسخٍ أو غيرِه اه.


(١) «جواهر العقود» ص (١/ ٢١٧).
(٢) «الأشباه والنظائر» ص (٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>