للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانِي: أنَّ المُعيرَ لو أذِنَ في الإِجارةِ جازَتِ الإِجارةُ مثلَ الإِجارةِ في الإِقطاعِ، ووليُّ الأمرِ يَأذنُ للمُقطِعينَ في الإِجارةِ، وإنَّما أقطَعَهم ليَنتفِعوا بها إما بالمَزارعةِ وإما بالإِجارةِ، ومَن حرَّمَ الانتِفاعَ بها بالمُؤاجرةِ والمُزارعةِ فقد أفسَدَ على المُسلِمينَ دِينَهم ودُنياهم، فإنَّ المَساكنَ كالحَوانيتِ والدُّورِ ونحوِ ذلك لا يَنتفعُ بها المُقطَعُ إلا بالإِجارةِ، وأما المَزارعُ والبَساتينُ فيَنتفعُ بها بالإِجارةِ وبالمُزارعةِ والمُساقاةِ في الأمرِ العامِّ (١).

وقالَ في مَوضعٍ آخرَ: وليسَ مع مَنْ يَقولُ: لا تَصحُّ إِجارةُ الإِقطاعِ نَقلٌ عن أحدٍ مِنْ العُلماءِ الذين يُفتي الناسُ بأَقوالِهم، لا مِنْ أَتباعِ الأئِمةِ الأربَعةِ ولا غيرِهم، فكيفَ يَسوغُ لأحدٍ أنْ يَقولَ قولًا لم يُسبَقْ إليه؟ سواءٌ كانَ مُجتهدًا أو مُقلِّدًا (٢).

وقالَ السّيوطيُّ : واختَلفوا في إِجارةِ الإِقطاعِ، والمَشهورُ المَعروفُ المُقرَّرُ مِنْ الشافِعيِّ صِحتُها، والجُمهورُ على ذلك.

قالَ النَّوويُّ: لأنَّ الجُنديَّ يَستحقُّ المَنفعةَ.

تَنبيهٌ: قالَ شَيخُنا الإمامُ تَقيُّ الدينِ السُّبكيُّ : ما زِلْنا نَسمعُ عُلماءَ الإِسلامِ قاطِبةً بالدِّيارِ المِصريَّةِ والبِلادِ الشاميَّةِ يَقولونَ بصحَّةِ إِجارةِ


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٨، ٨٥، ٨٦).
(٢) «جامع المسائل» لابن تيمية (٦/ ٤٠٣)، ويُنظَر: «الفروع» (٤/ ٣٣٣)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٩، ٤٠)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>