للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجزْ إِحياؤُها، وقد ذكَرْنا الوَجهينِ في المُتحَجِّرِ وهذا مثلُه، ومَذهبُ الشافِعيِّ في هذا الفَصلِ كنحوِ ما ذكَرْنا (١).

وقالَ الشافِعيةُ: الإمامُ إذا أقطَعَ إِنسانًا مَواتًا فإما أنْ يُقطعَه إِقطاعَ تَمليكٍ فيَمتلِكَه بمُجردِ الإِقطاعِ، وإمَّا أنْ يُقطعَه مَواتًا لا لتَمليكِ رقبتِه فيَصيرُ بمُجردِ الإِقطاعِ أَحقَّ بإِحيائِه مِنْ غيرِه، وصارَ كالمُتحجِّرِ على التَّفصيلِ السابِقِ فيه، وعليهِ لا يَصحُّ بيعُه على الأصحِّ المَنصوصِ ولا هِبتُه، والثانِي: يَصحُّ بَيعُه.

والأصحُّ أنَّه لو أَحياه شَخصٌ آخرُ ملَكَه وإنْ عَصى بذلك، كما لو دخَلَ في سَومِ أَخيه واشتَرى.

والثانِي: لا يَملكُه؛ لئلَّا يُبطِلَ حقَّ غيرِه.

ومحلُّ الخلِافِ إذا لم يُعرِضْ عن العِمارةِ، فإنْ أَعرضَ عنها ملَكَه المُحيِي قَطعًا (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الإمامَ إذا أقطَعَ أرضًا لأحدٍ -غيرَ مَعمورِ العَنوةِ- ملَكَها وإنْ لَم يُعمِّرْها بشيءٍ، فله بيعُها وهبتُها وتُورَثُ عنه، وليسَ


(١) «المغني» (٥/ ٣٣٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٧٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٣٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ١٩٤).
(٢) «البيان» (٧/ ٤٩٣)، و «المهذب» (١/ ٤٢٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٠٥، ١٠٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤١٩، ٤٢١)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٦)، و «الديباج» (٢/ ٥٠٢)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٩٠)، و «السراج الوهاج» ص (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>