للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُعتبرُ في إِحياءِ الأرضِ حَرثُها ولا زَرعُها؛ لأنَّ ذلك مما يَتكرَّرُ كلَّما أرادَ الانتِفاعَ بها فلَم يُعتبَرْ في الإِحياءِ كسَقيِها وكالسُّكنَى في البُيوتِ، ولا يَحصلُ بذلك إذا فعَلَه لمُجرَّدِه؛ لمَا ذكَرْنا.

ولا يُعتبَرُ في إِحياءِ الأرضِ للسُّكنَى نَصبُ الأَبوابِ على البُيوتِ، وبهذا قالَ الشافعيُّ فيما ذكَرْنا في الرِّوايةِ الثانيةِ، إلا أنَّ له وَجهًا في أنَّ حَرثَها وزَرعَها إِحياءٌ لها، وأنَّ ذلك مُعتبَرٌ في إِحيائِها ولا يَتمُّ بدونِه، وكذلك نَصبُ الأَبوابِ على البُيوتِ؛ لأنَّه مما جرَتِ العادَةُ به فأشبَه التَّسقيفَ، ولا يَصحُّ هذا لمَا ذكَرْنا، ولأنَّ السُّكنَى مُمكنَةٌ بدونِ نَصبِ الأَبوابِ فأشبَه تَطيينَ سُطوحِها وتَبييضَها (١).

وقالَ المالِكيةُ: الإِحياءُ الذي هو مِنْ أَسبابِ الاختِصاصِ يَكونُ بأحدِ أُمورٍ سَبعةٍ:

الأولُ: بتَفجيرِ ماءٍ فيها بحَفرِ بئرٍ أو فَتقِ عَينٍ، فيَختَصُّ بها وبالأرضِ التي تُزرَعُ عليها.

والثانِي: بإِزالةِ الماءِ منها حيثُ كانَت الأرضُ غامِرةً بالماءِ لأجلِ زِراعةٍ أو غَرسٍ أو بِناءٍ.

والثالِثُ: ببِناءٍ بأرضٍ.

والرابِعُ: بغَرسٍ لشَجرٍ بها.


(١) «المغني» (٥/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٦٠، ١٦١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٩٣، ١٩٤)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٦٨، ٣٧٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٣٢، ٢٣٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ١٨٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٨٨، ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>