للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحمدٍ ، فقد أذِنَ ، وكذا الخُلفاءُ مِنْ بعدِه، فقد رَوى البُخاريُّ وغيرُه عن عُروةَ، عن عائِشةَ عن النَّبيِّ قالَ: «مَنْ أَعمَرَ أرضًا ليسَت لأحدٍ فهو أَحقُّ بها»، قالَ عُروةُ: «قَضى به عُمرُ في خِلافتهِ ورَأى ذلك عَليٌّ في أرضِ الخَرابِ بالكوفةِ مَواتٌ» (١).

وعن سَعيدِ بنِ زيدٍ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ» (٢).

وعن جابرٍ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وما أَكلتِ العافيةُ فهو له صَدقةٌ» (٣).

وعن سَمرةَ بنِ جُندبٍ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «مَنْ أَحاطَ حائِطًا على أرضٍ فهي له» (٤).

وإذنُه عامٌّ في جَميعِ الأَحوالِ؛ لأنَّه إذنٌ عن اللهِ تَعالى، فهو نافذٌ على جَميعِ الخَلقِ إلى يومِ القِيامةِ، ولو كانَ إِذنًا لأهلِ عَصرِه لعيَّنَ المَأذونَ فيه والبُقعةَ.


(١) أخرجه البخاري (٢٢١٠).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، و «النسائي في «الكبرى» (٥٧٦١).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٤٣١٠، ١٤٤٠١، ١٤٥٤٠، ١٤٦٧٧، ١٤٨٨٢، ١٥١٣٢)، والدارمي (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٥٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٢٠٢، ٥٢٠٣، ٥٢٠٤).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٠٧٧)، وأحمد (٢٠٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>