وإنْ أسنَدَه إلى عَدلَينِ مِنْ وَلدِه فلمْ يُوجَدْ إلا واحِدٌ أو أبَى أحَدُهما أو ماتَ أقامَ الحاكِمُ مَقامَه آخَرَ؛ لأنَّ الواقفَ لم يَرْضَ بواحِدٍ.
وإنْ جعَلَ كُلًّا مِنهما مُستقِلًّا لم يَحتجْ إلى إقامةِ آخَرَ؛ لأنَّ البَدلَ مُستغنًى عنه، واللَّفظُ لا يَدلُّ عليه.
وإنْ أسنَدَه إلى الأفضَلِ فالأفضَلِ مِنْ وَلدِه وأبَى الأفضَلُ القَبولَ، فهل يَنتقلُ إلى الحاكمِ مُدَّةَ بَقائِه أو إلى مَنْ يَليهِ؟ فيه الخِلافُ الذي فيما إذا رَدَّ البَطنُ الأولُ على ما تَقدَّمَ، قالَه الحارِثيُّ.
قُلتُ: وهي قَريبةٌ ممَّا إذا عضَلَ الوَليُّ الأقرَبُ، هل تَنتقلُ الوِلايةُ إلى الحاكِمِ أو إلى مَنْ يَليهِ مِنْ الأولياءِ؟ على ما يَأتي في كَلامِ المُصنِّفِ في أركانِ النكاحِ.
وإنْ تَعيَّنَ أحَدُهم لفَضلِه ثُمَّ صارَ فيهم مَنْ هو أفضَلُ منه انتَقلَ إليهِ؛ لوُجودِ الشرطِ فيهِ (١).
وقالَ ابنُ نُجيمٍ ﵀: ما شرَطَه الواقفُ لاثنَينِ ليسَ لأحدِهِما الانفِرادُ إلَّا إذا شرَطَ الواقفُ الاستِبدالَ لنَفسِه وللآخَرِ، فإنَّ للواقِفِ الانفِرادَ لا لفُلانٍ، كما في «فتاوَى قاضِي خَان».
ومُقتَضاهُ: لو شرَطَ لهمَا الإدخالَ والإخراجَ ليسَ لأحدِهِما ذلكَ ولو بعدَ مَوتِ الآخَرِ، فيَبطلُ ذلكَ الشرطُ بمَوتِ أحَدِهما، وعلى هذا لو شرَطَ