بَقيَ لو ماتَ أحَدُهما، فإنْ كانَ هو المُقِرَّ فالحُكمُ ظاهِرٌ، وهو بُطلانُ الإقرارِ وانتِقالُ النَّظرِ لمَن شرَطَه له الواقفُ بعدَه، وأمَّا لو ماتَ المُقَرُّ له فهي مَسألةٌ تَقعُ كَثيرًا، وقد سُئِلتُ عَنها مِرارًا.
والذي يَقتَضيهِ النظرُ بُطلانُ الإقرارِ أيضًا، لكنْ لا تَعودُ الحِصةُ المُقَرُّ بها إلى المُقِرِّ؛ لِما مَرَّ، وإنَّما يُوجِّهُها القاضي للمُقِرِّ أو لمَن أرادَ مِنْ أهلِ الوَقفِ؛ لأنَّا صَحَّحْنا إقرارَه؛ حَملًا على أنَّ الواقفَ هو الذي جعَلَ ذلكَ للمُقَرِّ له كما مَرَّ عن «الخَصَّاف»، فيَصيرُ كأنه جعَلَ النَّظرَ لاثنَينِ.
قالَ في «الأشباه»: وما شرَطَه لاثنَينِ ليسَ لأحَدِهما الانفِرادُ، وإذا ماتَ أحَدُهما أقامَ القاضي غيرَه، وليسَ للحَيِّ الانفِرادُ إلَّا إذا أقامَه القاضي كما في «الإسْعَاف». اه
ولا يُمكِنُ هُنا القَولُ بانتِقالِ ما أقَرَّ به إلى المَساكينِ كما قُلنا في الإقرارِ بالغلَّةِ؛ إذ لا حقَّ لَهم في النَّظرِ، وإنَّما حقُّهم في الغلَّةِ فقط.