للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يَتعلَّقُ به شَيءٌ من أَحكامِ الوِلادةِ ولا تُصبحُ به المَرأةُ نُفساءَ ولا تَنقَضي به عِدَّتُها؛ لأنَّ الحَملَ اسمٌ لنُطفةٍ مُتغيرةٍ بدَليلِ أنَّ الساقِطَ إذا كانَ عَلقةً أو مُضغةً لم تَنقَضِ به العِدةُ؛ لأنَّها لم تَتغيَّرْ، فلا يُعرفُ كَونُها مُتغيرةً بيَقينٍ إلا باستِبانةِ بعضِ الخَلقِ.

وقالَ ابنُ عابِدينَ : إنَّه لا يَستَبينُ خَلقُه إلا بعدَ مِئةٍ وعِشرينَ يَومًا، وظاهِرُ ما قدَّمَه عن الذَّخيرةِ أنَّه لا بدَّ من وُجودِ الرأسِ.

وفي الشُّمُنيِّ: ولو ألقَت مُضغةً ولم يَتبيَّنْ شَيءٌ من خَلقِه فشهِدَت ثِقاتٌ من القَوابلِ أنَّه مَبدأُ خَلقِ آدَميٍّ ولو بَقيَ لتَصوَّرَ فلا غِرةَ فيه وتَجبُ فيه عندَنا حُكومةٌ (١).

ولكنْ إنْ أمكَنَ جَعلُ المَرئيِّ من الدَّمِ حَيضًا بأنْ يَدومَ إلى أقَلِّ مُدةِ الحَيضِ، وتقدَّمَه طُهرٌ تامٌّ يُجعلُ حَيضًا، وإنْ لم يُمكِنْ كانَ استِحاضةً.

وقالَ السَّرخَسيُّ: فإنْ رأتِ الدَّمَ قبلَ إِسقاطِ السَّقطِ؛ فإنْ كانَ السَّقطُ مُستَبينَ الخَلقِ لا تَتركُ الصَّلاةَ والصَّومَ بالدَّمِ المَرئيِّ قبلَه، وإنْ كانَت ترَكَت الصَّلاةَ فعليها قَضاؤُها؛ لأنَّه تَبيَّن أنَّها كانَت حامِلًا حينَ رأتِ الدَّمَ وليسَ لدَمِ الحامِلِ حُكمُ الحَيضِ وهي نُفساءُ فيما تَراه بمَدِّ السَّقطِ.

وإنْ لم يَكُنِ السَّقطُ مُستَبينَ الخَلقِ فما رأتْه قبلَ السَّقطِ حَيضٌ، إنْ أمكَنَ أنْ يُجعلَ حَيضًا بأنْ وافَقَ أيامَ عادَتِها وكانَ مَرئيًّا عُقَيبَ طُهرٍ صَحيحٍ؛


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>