للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ السُّبكيُّ: يَنبغِي أنْ يُكتفَى في مَنصوبِ الحاكِمِ بالعَدالةِ الظاهِرةِ، ورَجَّحَه الخَطيبُ الشِّربينيُّ.

وقالَ الدَّميريُّ: ولو كانَ لشَخصٍ النَّظرُ على أماكِنَ فأثبَتَ أهلِيتَهُ في مَكانٍ ثبَتَ في باقي الأماكِنِ مِنْ حيثُ الأمانةُ، ولا يَثبتُ مِنْ حيثُ الكِفايةُ، إلا أنْ تَثبتَ أهلِيتُه في سائِرِ الوَقفِ، قالَه ابنُ الصَّلاحِ، وهو ظاهِرٌ إذا كانَ الباقي فوقَ ما أثبَتَ أهلِيتَه فيهِ أو مثلَه بكَثرةِ مَصارِفِه وأعمالِه، فإنْ كانَ قَليلًا فلا.

ولو فسَقَ الناظِرُ ثمَّ عادَ عَدلًا عادَتْ وِلايتُه إنْ كانَتْ له بشَرطِ الواقفِ وإلَّا فلا، كذا أَفتَى به المُصنِّفُ، وقالَ الإمامُ: هو كفِسقِ الوَصيِّ، ومُقتَضاهُ عَدمُ عَودِ الوِلايةِ.

ولو فوَّضَ النَّظرَ إلى مُتصِفٍ بالعَدالَةِ والكِفايةِ فاختَلَّتْ إحداهُما ونزَعَ الحاكِمُ الوَقفَ منه قالَ ابنُ الرِّفعةِ: يُشبِهُ أنْ يَنزعَه لمَن يَستحِقُّ النَّظرَ بعدَه؛ تَنزيلًا لخُروجِه عن الأهلِيةِ مَنزلةَ المَوتِ، كما تَنتقلُ وِلايةُ النِّكاحِ إلى الأبعَدِ بفِسقِ الأقرَبِ، فإنْ عادَتِ الأهلِيةُ عادَتِ الوِلايةُ (١).

وذهبَ المالِكيةُ إلى أنَّ العَدالةَ شَرطٌ إذا كانَ الناظِرُ مَنصوبًا مِنْ قِبَلِ القاضي أو مِنْ قِبلِ الواقفِ، قالوا: النَّظرُ في الحَبسِ لمن جعَلَه إليه مُحبِّسُه،


(١) «النجم الوهاج» (٥/ ٥٢١، ٥٢٣)، ويُنظَر: «روضة الطالبين» (٤/ ١٦٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨١)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٥٤٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٥٧)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٦٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>