للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إذا نابَتِ الوَقفَ نائِبةٌ، أو كانَ عليه دَينٌ أو كانَ على الدَّارِ مَرصدٌ، والمَرصَدُ: دَينٌ على الوَقفِ يُنفِقُه المُستأجِرُ لعِمارةِ الدارِ لعَدمِ مالٍ حاصِلٍ في الوَقفِ.

وفي غَيرِ هذه الحالاتِ إذا أجَّرَهَا الناظرُ بدونِ أُجرةِ المِثلِ صَحَّ العَقدُ ويَلزمُ المُستأجِرَ تَمامُ أجرِ المِثلِ على المُفتى به (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا أكرَى الناظِرُ بغَيرِ أُجرةِ المثلِ ضَمِنَ تَمامَ أجرةِ المِثلِ إنْ كانَ مَليئًا، وإلا رجَعَ على المُستأجِرِ؛ لأنه مُباشِرٌ، وكلُّ مَنْ رجَعَ عليه لا يَرجعُ على الآخَرِ، هذا ما لم يَعلَمِ المُستأجِرُ بأنَّ الأُجرةَ غيرُ أجرةِ المِثلِ، فإنْ كانَ كُلٌّ مِنهما ضامِنًا فيُبدأُ به، وأجرةُ المِثلِ ما يَقولُه أهلُ المَعرفةِ.

وإنْ وقَعَ كِراءُ الوَقفِ بدونِ أُجرةِ المِثلِ ثُمَّ زادَ آخرُ على المُستأجِرِ ما يَبلغُ أجرةَ المِثلِ فإنه يُفسخُ للزِّيادةِ، أي يَفسخُ إجارةَ الأولِ للثَّاني الذي زادَ، سَواءٌ كانَ حاضِرًا وَقتَ إجارَةِ الأولِ أو غائبًا، فإنْ طلَبَ مَنْ زِيدَ عليه أنْ يَبقى بيَدِه ويَدفعَ الزِّيادةَ لم يَكنْ له ذلكَ، إلَّا أنْ يَزيدَ على مَنْ زادَ حيثُ لم تَبلغْ زيادةُ مَنْ زادَ أجرةَ المِثلِ، فإنْ بَلَغَتْها فلا يُلتفَتُ لزيادةِ مَنْ زادَ.

وقيلَ: إذا التَزمَ الساكِنُ بالزيادةِ كانَ أحَقَّ، ولا يُلتفَتُ لزيادةِ مَنْ زادَ بعد ذلكَ، وكانَ الساكنُ أحَقَّ؛ لوُقوعِ عَقدٍ عُقدَ معَه في الجُملةِ، ما لم


(١) «غمز عيون البصائر» (٢/ ٢٢٧)، و «الاختيار» (٣/ ٥٦)، و «ابن عابدين» (٤/ ٤٠٢)، و «الإسعاف» ص (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>