للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شرَطَ في وَقفِه ألا يُؤَجِّرَ مِنْ مُتَجَوِّهٍ أو ظالِمٍ ونحوَ ذلكَ ممَّا يُكتبُ في كُتبِ الأوقافِ اتُّبعَ شَرطُه، قالَه الأذرعِيُّ، قالَ: ولم أرَهُ نَصًّا. اه، وهو ظاهِرٌ، والظاهِرُ كما في «المَطْلَب» أنَّ للمَوقوفِ عليهِ الإعارةُ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: ويُرجَعُ إلى شَرطِ الواقِفِ، ويَجبُ العَملُ به في عَدمِ إيجارِ الوَقفِ أو في قَدرِ مُدتِه، فإنْ شرَطَ ألَّا يُؤجَّرَ أبدًا أو ألا يُؤجَّرَ أكثرَ مِنْ سَنةٍ لم تَجُزِ الزِّيادةُ عليها، لكنْ عندَ الضَّرورةِ يُزادُ بحَسبِها، ولم يَزَلْ عَملُ القُضاةِ عليهِ مِنْ أزمنةٍ مُتطاوِلةٍ، وقالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدينِ: والشروطُ إنَّما يَلزمُ الوفاءُ بها إذا لم تُفضِ إلى الإخلالِ بالمَقصودِ الشَّرعيِّ.

قالَ الرُّحيبانِيُّ : ويَتَّجهُ أنه يَجبُ العملُ بالشَّرطِ إنْ لم يُحتَجْ إلى زيادةٍ على القَدرِ المَشروطِ، أمَّا إذا احتِيجَ بأنْ تَعطَّلتْ مَنافِعُ المَوقوفِ ولم يُمكِنْ تَعميرُه إلا بذلكَ جازَ، ويَتَّجهُ إنْ تَعذَّرَ عُقودًا حيثُ احتِيجَ إليه كعَقدٍ واحِدٍ، حتى لو شرَطَ أنْ لا يُؤجَّرَ أبَدًا واحْتاجَ الوَقفُ إلى الإجارةِ فللنَّاظِرِ أنْ يُؤجِّرَه، وهو أَولَى مِنْ بَيعِه، وقد أَفتَى به المِرداوِيُّ وغَيرُه، ولم تَزَلْ عُلَماؤُنا تُفتِي به، وهو أَولَى مِنْ بَيعِه، ولا تَجوزُ المُحافَظةُ على بَعضِها مع فَواتِ المَقصودِ بها ويَأتي، قالَ في «شَرح الوَجيزِ»: إنْ كانَ الوَقفُ يَحتاجُ إلى


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٧، ٤٦٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٣١)، و «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ٢٥٢)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ١٤٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٦٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٥٢)، و «المبدع» (٤/ ٨٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>