للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِمارةٍ لا تَحصلُ إلَّا بأنْ يُزادَ على المُدةِ المَشروطةِ مُدَّةً أخرَى جازَ أنْ يُزادَ عليها بقَدرِ ما يُحتاجُ إليه فقط، ككَونِ العِمارةِ تَحتاجُ إلى استِلافِ دَراهمَ ولم يَحصلْ مَنْ يُسلِّفُهم إلا مَنْ يَستأجِرُ أكثَرَ مِنْ هذه المُدةِ، وأنْ تَكونَ عِمارَتُه مع الخَرابِ ليُعمَرَ بما يَحصلُ مِنْ الأجرةِ لا تُمكِنُ إلا مع الزِّيادةِ، فإنه يَجوزُ أنْ يُزادَ بقَدرِ الحاجةِ، فإنَّ عِمارةَ الوَقفِ واجِبةٌ، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلا به فلا بُدَّ مِنْ فِعلِه، وهذا واجِبٌ بالشَّرعِ. انتهى، وهو مُتَّجِهٌ (١).

وقالَ البُهوتيُّ : قالَ الحارِثيُّ: وعَن بَعضِهِمْ جوازُ الزِّيادةِ بحَسبِ المَصلَحة، وهو يَحتاجُ عِندي إلى تَفصيلٍ (٢).

وقالَ ابنُ القَيِّمِ : ومِن الحِيَلِ الباطِلةِ تَحيُّلُهم على إيجارِ الوَقفِ مِائةَ سَنةٍ مثلًا وقد شرَطَ الواقفُ ألا يُؤجَّرَ أكثَرَ مِنْ سَنتَينِ أو ثَلاثٍ، فيُؤجَّرُ المُدَّةَ الطَّويلةَ في عُقودٍ مُتفَرِّقةٍ في مَجلسٍ واحِدٍ، وهذه الحيلَةُ باطِلةٌ قَطعًا، فإنه إنَّما قصَدَ بذلكَ دفْعَ المَفاسدِ المُترتِّبةِ على طولِ مُدةِ الإجارةِ، فإنها مَفاسِدُ كَثيرةٌ جِدًّا، وكم قد مُلِكَ مِنْ الوُقوفِ بهذه الطُّرقِ وخرَجَ عن الوَقفيَّةِ بطُولِ المُدةِ واستيلاءِ المُستأجِرِ فيها على الوَقفِ هو وذُرِّيتُه ووَرَثتُه سِنينَ بعد سِنينَ، وكم فاتَ البُطونَ اللَّواحِقَ مِنْ مَنفعةِ الوَقفِ بالإيجَارِ الطَّويلِ، وكم أُوجِرَ الوَقفُ بدونِ إجارةِ مِثلِه لطُولِ المُدَّةِ وقَبضِ الأُجرةِ، وكم


(١) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٥، ٣١٦).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣١٥)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٥٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>