ولا يَجوزُ للواقِفِ عِتقُهم؛ لأنهُم خَرَجوا عن مِلكِه، فإنْ أعتَقَهُم لم يُعتَقوا.
وقالَ مُحمدٌ: يَجوزُ حَبسُ الكُراعِ والسِّلاحِ في سَبيلِ اللهِ، وأبو يُوسفَ مَعهُ فيهِ على ما قالُوا، وهو استِحسانٌ عندهُ، والقِياسُ ألَّا يَجوزَ؛ لِما بيَّنَّاهُ مِنْ قبلُ.
وَجهُ الاستِحسانِ الآثارُ المَشهورَةُ فيهِ، منها قَولُه ﵊: «وأمَّا خالِدٌ فقدْ حَبسَ أَدرُعًا وأفرَاسًا له في سَبيلِ اللهِ تعالى» «وطَلحةُ حَبسَ دُروعَه في سَبيلِ اللهِ تَعالى»، ويُروَى «أَكرَاعَهُ»، والكُراعُ: الخَيلُ، ويَدخلُ في حُكمِه الإبلُ؛ لأنَّ العَربَ يُجاهِدونَ عليها، وكذا السِّلاحُ يُحمَلُ عليها.
ويَجوزُ عندَهُما بَيعُ ما هَرِمَ منها أو صارَ بحالٍ لا يُنتفعُ به، فيُباعُ ويُردُّ ثَمنُه في مِثلِه.
وعن مُحمدٍ أنه يَجوزُ وَقفُ ما فيهِ تَعاملٌ مِنْ المَنقولاتِ، كالفَأسِ والمَرِّ والقَدُومِ والمِنشارِ والجِنازةِ وثِيابِها والقُدورِ والمَراجِلِ والمَصاحِفِ.
وعندَ أبي يُوسفَ لا يَجوزُ؛ لأنَّ القِياسَ إنَّما يُتركُ بالنَّصِّ، والنَّصُّ ورَدَ في الكُراعِ والسِّلاحِ، فيقتَصرُ عليه.
ومُحمدٌ يَقولُ: القِياسُ قد يُتركُ بالتَّعاملِ كما في الاستِصناعِ، وقد وُجِدَ التَّعاملُ في هذه الأشياءِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute