أولادِهم ما تَناسَلوا» فهو على ما قالَ، يَشتركُ مَنْ شرَّكَ بينَهُم ب «الواوِ» المُقتضيةِ للجَمعِ والتَّشريكِ وتَرتيبِ مَنْ رتَّبَه بحَرفِ التَّرتيبِ، ففي المَسألةِ الأُولى يَشتركُ الوَلدُ ووَلدُ الوَلدِ، ثمَّ إذا انقَرَضوا صارَ لمَن بعدَهم، وفي الثَّانيةِ يَختصُّ به الوَلدُ، فإذا انقَرَضوا صارَ مُشتَرَكًا بينَ مَنْ بعدَهم، وفي الثالثةِ يَشتركُ فيه البَطنانِ الأوَّلانِ دونَ غيرِهم، فإذا انقَرَضوا اشتَركَ فيه مَنْ بعدَهُم.
وإنْ قالَ:«وَقَفتُ على أولادي ثمَّ على أولادِ أولادي على أنه مَنْ ماتَ مِنْ أولادي عن وَلدٍ فنَصيبُه لوَلدِه، أو فنَصيبُه لإخوَتِه أو لوَلدِ وَلدِه أو لوَلدِ أخيهِ أو لأخَواتِه أو لوَلدِ أخَواتِه» فهو على ما شرَطَه (١).
(١) «المغني» (٥/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢١٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٣٧، ٣٣٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٦٨، ٣٧٠).