للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ شَمسُ الأئمَّةِ السَّرخسيُّ : لأنَّ وَلدَ الوَلدِ اسمٌ لمَن وَلَدَهُ وَلَدُهُ، وَابْنَتُهُ وَلَدُهُ، فمَن ولَدَتْه ابنَتُه يَكونُ وَلدَ وَلدِه حَقيقةً، بخِلافِ ما إذا قالَ: «على وَلدِي» فإن ثَمَّة وَلدَ البنتِ لا يَدخلُ في الوَقفِ في ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأنَّ اسمَ الوَلدِ يَتناوَلُ وَلدَه لصُلبِه، وإنَّما يَتناولُ وَلدَ الابنِ لأنه يُنسَبُ إليه عُرفًا (١).

وقالَ الشافِعيةُ: لو وقَفَ على أولادِه وأولادِ أولادِه دخَلَ فيهِ أولادُ البَنينَ والبَناتِ، والدَّليلُ على أنْ أولادَ بَناتِه هُمْ خَيرُ أولادِ أولادِه هو أنَّ البَناتِ لمَّا كُنَّ مِنْ أولادِه كانَ أولادُهنَّ أولادَ أولادِه، وقد رُويَ عن النبيِّ أنه قالَ في الحَسنِ: «إنَّ ابنِي هذا سَيِّدٌ»، فسمَّاهُ ابنًا.

ولقَولِه تعالَى في شَأنِ إبراهيمَ : ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ﴾ [الأنعام: ٨٤] إلى قَولِه: ﴿وَعِيسَى﴾ [الأنعام: ٨٥] وهو وَلدُ ابنَتِه.

فإنْ قالَ: «على مَنْ يَنتسبُ إليَّ مِنْ أولادِ أولادي لم يَدخلْ أولادُ البَناتِ على الصَّحيحِ (٢).


(١) «الإسعاف» ص (٩٧)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٩)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٧١)، «ابن عابدين» (٤/ ٤٦٤)، و «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٦/ ١٤٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٢٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٥)، و «المهذب» (١/ ٤٤٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٧١)، و «الإقناع» (٢/ ٣٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٣٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٥٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٩٤، ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>